إذا بلغ نصيب المُضحِّي في عجل السُّبُع أجزأت أضحيته

0 21

السؤال

سأشترك أنا وأختي واثنان آخران في عجل، أنا وأختي لكل واحدة منا السبع، ووالدي سيدخل معنا في بقية الثلث، ونحن متفقون على أننا سنأخذ ثلث العجل: أنا سبع، وأختي سبع، ووالدي ما بقي من الثلث، والباقي من الناس كل واحد له ثلث، من: 5 إلى 6 أشخاص في عجل، ووالدي دخل بجزء بسيط كأنه صدقة.
فهل يجوز ذلك؟ وهل ستحسب لنا كلنا أضحية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأقل ما يجزئ في البقر هو السبع، وما دام نصيبك يبلغ سبعا، ونصيب أختك كذلك يبلغ سبعا، فإن أضحيتكما صحيحة مجزئة، ولا يشترط كون جميع المشتركين يريدون الأضحية، بل لو اشترك أحد بنية الأكل، أو الصدقة، أو بأقل من سبع لم يضر ذلك من نوى الأضحية.

قال البهوتي رحمه الله: وسواء أراد جميعهم أي: جميع الشركاء في البدنة، أو البقرة القربة، أو أراد بعضهم القربة، وأراد الباقون اللحم؛ لأن الجزء المجزئ لا ينقص أجره بإرادة الشريك غير القربة، كما لو اختلفت جهات القربة بأن أراد بعضهم المتعة، والآخر القران، والآخر ترك واجب، وهكذا. ولأن القسمة هنا إفراز حق، وليست بيعا، وفي أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالاشتراك مع أن سنة الهدي والأضحية: الأكل، والإهداء: دليل على تجويز القسمة، إذ بها يتمكن من ذلك. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة