الاتفاق بين الدائن والمدين على ترتب منفعة على القرض

0 27

السؤال

قمت بإعطاء شخص -وهو صديق لوالدي- مبلغا من المال -10,000 دينار- كان بحاجة إليها، ليقوم باستعماله في عمله في مكتب جلب العمال، والخدم، وهذا المبلغ احتاجه ليدفعه لجهة حكومية، ليقوم بتجديد السجل التجاري للشركة كمبلغ تأمين -ضمان- يحتجز كمتطلبات جديدة طرأت على قانون الشركات في تلك الدولة -شركة مقاصة- ولم يكن له التصرف في المبلغ، وكان مودعا في حساب بنكي، واتفق معي على أن يقوم برد المبلغ متى ما أردت ذلك، على أن يعطيني نسبة معينة من أرباح الشركة -إن وجدت- ولم تكن لي أي صلة بما يفعله في عمله، والمبلغ المحتجز يبقى مضمونا ليرده علي كاملا متى ما أردت الخروج، ومرت الأيام والسنوات ولم يدفع لي أي مبلغ، لعدم تحصيله مبالغ من الشركات التي قام بالتعامل معها، أو بحكم تدهور السوق، أو مشكلة عدم حصوله على رخصة عمل لمدير الشركة، وبعد فترة ليست بالقصيرة -7 سنوات- طلبت منه أن يرد لي المبلغ، وبعد التشاور معه اتفقنا أن يرد لي المبلغ، وأخبرني بأن لي نسبة صغيرة من الأرباح -300 دينار- وفعلا استملت منه مبلغ الربح، وبعد مضي أكثر من سنة، رد علي: 8,000 دينار، وأخبرني بأنه سيقوم برد المبلغ المتبقي -2,000 دينار- حال حصوله على المبالغ من الشركات التي قام بالتعامل معها، وهذا لم يحصل، وبعد فترة قصيرة من الزمن بعد استلامي المبلغ، كان محتاجا لمبلغ من المال -كسلفة- على أن يقوم برده بعد أشهر، فأقرضته: 700 دينار، وكان هذا بمثابة قرض حسن، ولكنه لم يرد لي شيئا من المبالغ حتى الآن، وأنا غير مطمئن من ناحية الطريقة التي تم بها الاتفاق على أخذي نسبة من الأرباح، فما هو حكم: 300 دينار التي استلمتها كنسبة من الأرباح؟ وهل تعتبر ربا؟ وإذا كانت ربا، فهل يجوز لي أن أعتبرها كسداد جزء من القرض الحسن؟ وهل يجوز لي استرداد المبلغ المتبقي -2,000 دينار؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الظاهر أن: 10000 كانت قرضا، والقرض لا يجوز اتفاق المتعاملين فيه على أن ترتب عليه منفعة بإعطاء هدية، أو نسبة من الربح، أو ما أشبه ذلك.

فإن تبرع الدائن بشيء غير مشترط؛ فلا حرج فيه عند  الجمهور.

قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ويبطل قرض بشرط جر منفعة -أي يجرها إلى المقرض... لقول فضالة بن عبيد رضي الله عنه: كل قرض جر منفعة فهو ربا- والمعنى فيه أن موضوع القرض الإرفاق، فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه، فمنع صحته...  فإن فعله بلا شرط في العقد استحب، ولو في الربوي، ولم يكره أخذه، لخبر مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا، ورد رباعيا، وقال إن خياركم أحسنكم قضاء.  اهـ.

وبناء عليه: فلا يجوز أخذ -300 دينار-  باعتبارها نسبة من الأرباح، ويمكن أن تعتبرها جزءا من دينك الذي أقرضته، ويجوز كذلك أخذ الألفين الباقيتين، لأنهما بقية رأس مالك، وليستا ربحا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة