مات عن أم وزوجة وابنين وبنت وعليه دين

0 20

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
(أخ شقيق) العدد 3
- للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
(جدة (أم الأم))
(أخت شقيقة) العدد 4
- معلومات المفقودين في أقارب الميت هي: أخ في الأسر لا يعرف هل هو حي أو ميت.
- معلومات عن ديون على الميت:
(ديون)
- إضافات أخرى:
هل الراتب الشهري يوزع على الورثة؟
وإذا ماتت الأم بعد الابن فنصيبها في الميراث يعطى لمن؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للمتوفى إلا من ذكر من الورثة؛ فبعد قضاء ديونه، وتنفيذ وصاياه المشروعة عند وجودها، يقسم ما يتبقى على التوزيع التالي: 

لأمه السدس؛ لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء: 11}. 

ولزوجته الثمن؛ لقوله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}.   

ويأخذ الأبناء الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}.   

  فتقسم المسألة على 120 سهما: للأم سدسها 20 سهما، و للزوجة ثمنها 15 سهما، ولكل ابن ذكر 34 سهما، وللبنت 17 سهما.

 وأما الجدة والإخوة والأخوات الأشقاء للمتوفى -ومن ضمنهم الأخ الذي ذكر في السؤال مظنة كونه في أسر- فإنهم محجوبون لا يقسم لهم شيء من هذه التركة.

 وأما سؤالك عن الراتب الشهري الذي يصرف للمتوفى؛ فقد سبق بيان كيفية قسمته في الفتويين: 28640، 481363.

وأما الأم إذا ماتت بعد الابن؛ فإن حقها في الميراث من ابنها -وكذلك سائر تركتها- تقسم على ورثتها الأحياء عند موتها.

 

الورثة / الأسهم 24 120 الأم 4 20 الزوجة 3 15

ابن

ابن

بنت

17

34

34

17


ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية؛ وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة