أخذ المكلف بالعمل مبلغًا مقدَّمًا في عقد الاستصناع الموازي

0 22

السؤال

أريد أن أفتح شركة برمجيات، وسأتعامل مع شركة أخرى في دولة أخرى لإنجاز البرنامج المطلوب. هل يجوز لي أخذ مقدم (لضمان حقي)؟ لأنه في حال قرر الزبون التخلي عن مشروعه، سوف تفرض الشركة علي غرامات لأني وسيط.
هل يجب أن أوضح له أنني وسيط فقط، مع أن عملي هو اختيار نوع البرمجيات، ونوع الشركة التي ستعمل على البرمجيات؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت ستعقد مع العميل عقدا على عمل برنامج معين مضبوط بمواصفات واضحة يتسلمه في وقت معين مقابل ثمن معلوم؛ فالظاهر لنا أن هذا عقد استصناع جائز.

ويجوز لك في هذه الحال إذا لم يشترط عليك العميل أن تقوم بعمل البرنامج بنفسك -يجوز لك- أن تعقد عقدا آخر مع شركة برمجيات لتقوم بعمل البرنامج، من غير أن يكون هناك ارتباط بين عقدك مع العميل، وعقدك مع الشركة، وهو ما يسمى عند المعاصرين بالاستصناع الموازي، ويجوز لك في هذه الحال أن تأخذ مبلغا مقدما من العميل، ولا يشترط أن تخبره بأنك تتعاقد مع شركة أخرى لعمل البرنامج.

جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة و المحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الاسلام: المعيار الشرعي رقم (11) باختصار:

الاستصناع والاستصناع الموازي:

2/ 1/1 يجوز إبرام عقد الاستصناع بين المؤسسة والمستصنع ولو لم يسبق ذلك تملك المؤسسة للمبيع أو للمواد المكونة له.

2/ 2/1 عقد الاستصناع ملزم للطرفين إذا توفرت فيه شروطه، وهي: بيان جنس الشيء المستصنع ونوعه وقدره، وأوصافه المطلوبة، ومعلومية الثمن، وتحديد الأجل إن وجد.

ويثبت للمستصنع الخيار إذا جاء المصنوع مخالفا للمواصفات المشروطة.

2/ 2/3 لا يجوز اشتراط الصانع البراءة من العيوب في عقد الاستصناع.

3/ 1/1 لا يجوز عقد الاستصناع إلا فيما تدخله الصنعة وتخرجه عن حالته الطبيعية. فمادام الصانع التزم بالعين المصنوعة صح الاستصناع.

3/ 1/4 يجوز أن يشترط في عقد الاستصناع أن يتم الصنع من المؤسسة نفسها، وفي هذه الحالة يجب عليها التقيد بذلك، ولا يحق لها أن تعهد بالإنجاز إلى غيرها.

3/ 2/2 يجوز تأجيل ثمن الاستصناع، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة، أو تعجيل دفعة مقدمة وتسديد باقي الثمن على دفعات متوافقة مع مواعيد التسليم لأجزاء من المصنوع. ويجوز ربط الأقساط بمراحل الإنجاز إذا كانت تلك المراحل منضبطة في العرف ولا ينشأ عنها نزاع.

3/ 3/1 يجوز أن تقبل المؤسسة إن كانت صانعة، أو أن تدفع إن كانت مستصنعة، عربونا لتوثيق العقد، بحيث يكون جزءا من الثمن إن لم يفسخ العقد، أو يستحقه الصانع في حال فسخ العقد. والأولى أن يقتصر على مقدر الضرر الفعلي.

الاستصناع الموازي:

7/ 1 يجوز أن تبرم المؤسسة بصفتها مستصنعا عقد استصناع مع الصانع للحصول على مصنوعات منضبطة بالوصف المزيل للجهالة وتدفع ثمنها نقدا عند توقيع العقد، لتوفير السيولة للصانع، وتبيع لطرف آخر بعقد استصناع مواز مصنوعات تلتزم بصنعها بنفس المواصفات ما اشترته، والى أجل بعد أجل الاستصناع الأول وهذا بشرط عدم الربط بين العقدين (انظر البند 3/ 1/4).

7/ 2 يجوز أن تجري المؤسسة بصفتها صانعا عقد استصناع مع عميل بثمن مؤجل، وتتعاقد مع صانع أو مقاول للشراء منه بالاستصناع الموازي لمصنوعات أو مبان بنفس المواصفات بثمن حال، بشرط عدم الربط بين العقدين، مع مراعاة ما جاء في البند 3/ 1/4.

7/ 3 يجب أن تتحمل المؤسسة نتيجة إبرامها عقد استصناع بصفتها صانعا تبعات المالك ونفقات الصيانة والتأمين قبل التسليم إلى المستصنع (العميل)، ولا يحق لها أن تحول التزاماتها مع العميل إلى الصانع في عقد الاستصناع الموازي.

7/ 4 لا يجوز الربط بين عقد الاستصناع وعقد الاستصناع الموازي، ولا يجوز التحلل من التسليم في إحداهما إذا لم يقع التسليم في الآخر، وكذلك التأخير أو الزيادة في التكاليف، ولا مانع من اشتراط المؤسسة على الصانع في الاستصناع الموازي شروطا (بما فيها الشرط الجزائي) مماثلة للشروط التي التزمت بها مع العميل في الاستصناع الأول أو مختلف عنها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة