حكم وصية الزوج لزوجته ألا تنتقل من بيته بعد وفاته

0 23

السؤال

زوجي قبل أن يتوفى بفترة أخبرني أنه إذا حصل له شيء أنني لا أترك بيته، وأربي ابنه فيه بين أعمامه، ولما توفي انتقلت للعيش عند والدتي، وآتي إلى بيت زوجي نادرا لزيارة أهله، ابني عمره أربع سنوات، هل علي إثم لأنني لم أعش في بيت زوجي، وانتقلت عند أمي؛ لأن أمي رفضت أن تأتي عندي، وهي وحيدة لا أستطيع تركها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:       

فيجب عليك البقاء في بيت زوجك حتى تنتهي عدة الوفاة، ولا يجوز الخروج من ذلك البيت قبل انتهاء العدة، إلا لأجل سبب شرعي يبيح ذلك. وراجعي التفصيل في الفتوى: 320521.

أما بعد انتهاء عدة الوفاة، فلا يجب عليك البقاء في بيت زوجك المتوفى، ولا تجب طاعته فيما أمرك، أو أوصاك به بالبقاء أبدا في بيت الزوجية.

فالواجب عليك البقاء مع أمك، ورعايتها ما دامت تحتاج إلى ذلك، فإن حق الأم عظيم، وبرها من أوجب الواجبات، ولا سيما في حال ضعفها، قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما {الإسراء: 23}.

وانظري المزيد في الفتوى468526

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات