السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: أنثى
- مقدار التركة: (100000)
- للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(أخ شقيق) العدد 3
- للميت ورثة من النساء:
(أم)
(أخت شقيقة) العدد 2
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: أنثى
- مقدار التركة: (100000)
- للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(أخ شقيق) العدد 3
- للميت ورثة من النساء:
(أم)
(أخت شقيقة) العدد 2
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميتة من الورثة إلا من ذكر، فإنه بعد سداد ديونها، وتنفيذ وصاياها المشروعة، إن وجدت، تقسم التركة على الوجه التالي:
لأمها السدس؛ لوجود جمع من الإخوة. قال -تعالى-: فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين {النساء: 11}.
ولأبيها الباقي تعصيبا. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ويحجب الأب الإخوة الأشقاء ذكورهم، وإناثهم، فلا يرثون معه شيئا.
فتقسم التركة على "ستة أسهم": للأب منها خمسة أسهم، وللأم سهم واحد، وحيث إن مقدار التركة مائة ألف، فنصيب الأب منها 83،333، ونصيب الأم 16،667.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية؛ كي تنظر فيها، وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه، إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية، إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء، والأموات.
والله أعلم.