مات عن أربعة أبناء وبنتين

0 17

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة: ()
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 4
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
- إضافات أخرى: في سنة 96 م بادلنا بيتنا ببيت ثان، وأخي وقتها أخذ من زوجته ذهبا، وباعه؛ لكي يدفع دفعة أولى، وكان الذهب وقتها بقيمة 15 ألف ليرة، وكان سعر البيت كاملا 950 ألف ليرة، والآن نريد أن نبيع البيت، وفي أحسن الأحوال قد يكون سعره 70 مليون ليرة؛ لأن سعر صرف الليرة في الحضيض، لكن الآن كم لا بد أن نعطي زوجة أخي فرق المبلغ الذي دفعه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للمتوفى من الورثة إلا من ذكر في السؤال، فبعد سداد ديونه، وتنفيذ وصاياه المشروعة في حال وجودها، تقسم التركة بين أبنائه الذكور، والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله -تعالى- في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}، فيتحصل من ذلك أن تقسم التركة على عشرة أسهم: للذكور ثمانية أسهم، لكل ابن منهم سهمان، وللإناث سهمان، لكل واحدة سهم.

وأما الذهب الذي أخذه أخوك من زوجته، فالذي يتبين من السؤال أنها أقرضته ذهبا، فيجب على أخيك أن يرجع لزوجته مثل الذهب الذي أخذه منها، ولا علاقة لذلك بالثمن الذي سيباع به البيت، فالحق المقرر في ذمة أخيك هو الذهب، فيرد بمثله، وراجع الفتويين: 345421، 147731، وينظر لمزيد فائدة الفتاوى: 589330، 33456، 16733،

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة