السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة: (13 مليون ليرة سورية)
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 3
- للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1
(أخت من الأم) العدد 2
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للمتوفى إلا من ذكر من الورثة؛ فبعد سداد ديوانه، وتنفيذ وصاياه المشروعة، تقسم التركة على الوجه التالي:
لزوجته الربع فرضا؛ لعدم الفرع الوارث، قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}.
ولأختيه من الأم الثلث فرضا يقسم بينهما بالتساوي، قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث {النساء: 12}. قال ابن عبد البر في التمهيد: أجمع العلماء أن الإخوة في هذه الآية عني بهم الإخوة للأم.اهـ.
والباقي يقسم بين إخوته وأخواته الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 176}.
فيتحصل من ذلك أن تقسم التركة على 84 سهما: للزوجة ربعها 21 سهما، وللأختين لأم: ثلثها 28 سهما مناصفة لكل واحدة منهما 14 سهما، ويقتسم الأشقاء الباقي تعصيبا 35 سهما لكل أخ شقيق 10 أسهم، وللأخت الشقيقة 5 أسهم.
فإذا لم يتعلق بالتركة المذكورة في السؤال إلا حق الورثة فإنها تقسم على الصورة التالية:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة
12 ×7
84
13.000.000 ليرة
الزوجة
3
21
3.250.000
2 أخت لام
4
28
4.333.333
3 إخوة أشقاء
أخت شقيقة
5
35
10
10
10
5
1.547.619
1.547.619
1.547.619
773.810
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية؛ وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية- إذا كانت موجودة-، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم