حكم الإسبال خوفا من أذية الكفار

0 322

السؤال

فضيلة الشيخ لدي مسألة مهمة في الإسبال هل يشمل الإسبال : الثوب والإزار والبنتلون. هذا ونحن نعيش في دولة كافرة وبالأحرى في روسيا وبدأ في الأزمنة المتأخرة هجوم على الملتزمين والتضييق عليهم فهل يأثم المسلم إذا أسبل خوفا من أذية الكفار، وهل له أجر إذا قصر وتعرض لأذى الكفار. ماذا علينا أن نتوكل على الله أم نسبل. وكذلك هل صح حديث في أنه لا تقبل صلاة المرء إذا كان مسبل الثياب، وما نصه يا فضيلة الشيخ علما بأنه ليس لدي كتب متوفرة، الرجاء منكم كتابة النص وتخريجه وفي أي كتاب نجده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( ما أسفل الكعبين ففي النار))، هل هذا مخلدا أم مؤقتا، وما المراد بدخول النار، هل هذا يشمل الكعبين أم الإنسان كله.وهل هذه المسائل من المسائل الثانوية، خاصة لمن يعيش في دولة كافرة، أليس الاعتناء بمسائل العقيدة أهم أو كل هذا مهم لأن فيه ذكر النار. أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا، لأن هذا مما تعم البلوى للمسلين، وجزاكم الله خيرا وننتظر الجواب في أسرع وقت ممكن.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في حكم الإسبال وأن ذلك يشمل البنطلون أيضا والثوب والإزار، ونقلنا أقوال أهل العلم في ذلك. وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1633 ، 31463. والفتاوى المرتبطة بها.

وأما حديث: إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. فقد رواه أبو داود في سننه وغيره، وقد صححه بعض أهل العلم كالنووي، وضعفه آخرون كالألباني -رحمه الله- لأن فيه أبا جعفر الراوي عن عطاء وهو مجهول من أهل المدينة، ويحيى بن أبي كثير مدلس وقد عنعن.

والأحوط أن لا يصلي المسلم وهو مسبل إزاره بل يرفعه قبل الصلاة.

وأما عن الإسبال خوفا من أذية الكفار. فإذا غلب على ظنك أنك ستتعرض للأذى من المشركين أو أنهم يلصقون بك التهم الخطيرة لمجرد رفع إزارك، فقد قال تعالى: [لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ] (البقرة: 286) وقال تعالى: [ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه] (البقرة: 173)

فإذا ضطر المسلم إلى إسبال إزاره خوفا من الأذى فنرجو أنه لا حرج عليه إن شاء الله تعالى.

قال الحافظ: ويستتثنى من إسبال الإزار مطلقا ما أسبله لضرورة كمن يكون بكعبه جرح يؤذيه لذباب -مثلا- إن لم يستره بإزاره حيث لا يجد غيره. والشاهد قوله: لضرورة. وانظر الفتوى رقم: 16950.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار. فلا يعني هذا أنه مخلد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هو مخلد، وإنما يعذب في النار بقدر المعصية ثم يخرج منها المؤمنون ويبقى فيها المشركون.

والمراد بقوله: ففي النار هو أن ما دون الكعبين من قدم المسبل في النار عقوبة له على فعله وانظر الفتوى رقم: 31463.

وإذا قلنا يجوز للمضطر أن يسبل إذا خاف على نفسه لا يعني هذا أن مسألة الإسبال من المسائل الثانوية. وهل هناك شيء ثانوي يكون سببا في دخول النار. نسأل الله السلامة والعافية.

وإنما علينا أن نطيع الله عز وجل ورسوله ونجتنب ما نهانا عنه.

كما قال تعالى: [ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب] (الحشر: 7)

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة