حكم الانتفاع بمبالغ التأمين التجاري والمنح المرتبطة به عند بلوغ الابن الثامنة عشرة

0 6

السؤال

أعيش في بلد به قانون ينص على أن الوالد عليه دفع مبلغ معين كل شهر... إلى أن يصل ابنه إلى الثامنة عشرة، وعندها يقوم التأمين بإعطاء المبلغ للابن مع زيادة -مع العلم أن شركة التأمين تجارية- مع إضافة منحة بقيمة معينة، إلى بلوغ الابن الثامنة عشرة، فهل يجوز للابن الانتفاع بالمبلغ كاملا؟ أم يجب عليه التخلص من المبلغ الزائد عما دفعه والده، بما أنه قد يشتمل على مال ربوي؟ وإذا كان عليه التخلص من المبلغ، فهل يتخلص أيضا من المنحة؟وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمبلغ الذي يحصل عليه الولد إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره فيه تفصيل، وهو أن ما دفعه الوالد خلال تلك المدة حلال، أما الزيادة: فينظر فيها إن كانت ناتجة عن استثمار مشروع فكذلك، وإن كانت ناتجة عن استثمار محرم، فلا تحل له، أو كانت ناتجة بمقتضى عقد تأمين تجاري، فلا تحل له أيضا، وعليه أن يتخلص منها بصرفها في أبواب البر كالتصدق بها على المحتاجين، إلا إذا كان محتاجا فله الانتفاع بها، لكونه من مصارفها.

فقد قال النووي نقلا عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أول من يتصدق عليه، وله أن يأخذ منه قدر حاجته، لأنه أيضا فقير. انتهى..

وراجع الفتوى: 160867

وأما المنحة؛ فإن كانت ممنوحة من الدولة؛ أو من شركة التأمين، فله الانتفاع بها، ما دام مستوفيا شروط استحقاقها، وانظر الفتوى: 348052.

وأما إن كانت المنحة تلزم بها شركة التأمين بمقتضى عقد التأمين التجاري: فليست منحة في الحقيقة، ويكون حكمها حكم مبلغ التأمين، وقد تقدم حكمه، وراجع الفتوى: 297292.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة