مات عن أم وبنت وأخت شقيقة وأبناء عم

0 11

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- جنس المتوفى: أنثى- مقدار التركة: (1000000)- للميت ورثة من الرجال: (ابن عم شقيق) العدد 5- للميت ورثة من النساء: (أم) (بنت) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تترك المرأة المتوفاة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس -فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}.

ولابنتها النصف -فرضا- لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وإن كانت واحدة فلها النصف {سورة النساء:11}.

والباقي للأخت الشقيقة ـ تعصيبا ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن. والحديث في البخاري من حديث هزيل بن شرحبيل.

ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي، قال صاحب الرحبية:

والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات.

ولا شيء لأبناء العم الشقيق مع الأخت الشقيقة العاصبة، بل تحجبهم حجب حرمان.

فيقسم المبلغ المذكور -مليون- على ستة أسهم، لأم المتوفاة سدسها: سهم واحد، ولابنتها نصفها: ثلاثة أسهم، ولأختها الشقيقة الباقي: سهمان، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 6 أم 1 بنت 3 أخت شقيقة 2

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي: فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة