حكم توزيع إعلانات لمطعم من جملة نشاطه بيع المحرمات

0 250

السؤال

أنا مسلم في ألمانيا عرض عليه العمل كموزع لإعلانات لمطعم وصاحب المطعم مسلم بالاسم فقط لأنه يبيع الكحول مع الأكل وكذلك لحم الخنزير فهل توزيعي لإعلانات هذا المطعم حرام علما أن التوزيع خارج المطعم وللألمانأرشدونا جزاكم الله عنا كل خير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا أولا نشكر السائل لحرصه على معرفة ما يحرم عليه مما يحل له، ونسأل الله أن يزيده حرصا على الخير وتوفيقا.

وأما عن حكم توزيع الإعلانات لهذا المطعم. فله حالتان.

1ـ الأولى أن تكون الدعاية نفسها أو الإعلان مشملا على دعاية للخمر أو الخنزير أو غيرهما من المحرمات.

وهذا لا يجوز توزيعه لما في ذلك من الدعاية لهذه المحرمات.

وقد قال الله تعالى: [ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب] (المائدة: 2)  

2ـ الثانية أن تكون الدعاية أو الإعلان نفسه لا يشتمل على دعاية لمثل هذه المحرمات وإنما هو دعاية لأشياء أخرى مباحة كالسندوتشات أو المشروبات الأخرى المباحة. وهذا النوع من الإعلان لا نعلم بأسا في توزيعه وإن كان الأولى تجنب ذلك.

وانظر الفتوى رقم: 11420 ،7141، 6397 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى