مات عن زوجة وأب وأم وابن وبنت وأخت

0 11

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة: (100000)
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(أب)
- للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للمتوفى إلا من ذكر في السؤال، فبعد سداد ديونه، وتنفيذ وصاياه المشروعة؛ تقسم التركة على الوجه التالي:

لوالده السدس، وكذلك لوالدته السدس أيضا؛ قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء: 11}. 

ولزوجته الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}. 

ويقتسم ابنه وابنته الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}. 

وتحجب الأخت الشقيقة فلا ترث شيئا؛ لوجود الفرع والأصل الوارثين.

فتقسم المسألة على 72 سهما: لكل واحد من أبويه السدس، فيخلص لكل منهما 12 سهما، ولزوجته الثمن وهو 9 أسهم، ولابنه الذكر 26 سهما، ولابنته 13 سهما. 

جدول الفريضة الشرعية الورثة / الأسهم  24 × 3 72 أب 4 12 أم 4 12 زوجة 3 9

 

ابن 

بنت

13

 

39 =

26

13

وأما بالنسبة لحصة كل وارث من مبلغ الـ 100000، فللأب:16667، وللأم كذلك: 16667، وللزوجة: 12500، وللابن: 36111، وللبنت: 18055.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية؛ وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال.

فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية- إذا كانت موجودة-، تحقيقا لمصالح الأحياء، والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة