ماتت عن أم وجدة وشقيقة وأخوين لأب وأخت لأب وأبناء عم

0 13

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: أنثى
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ من أب) العدد 2
(ابن عم شقيق) العدد 5
- للميت ورثة من النساء:
(أم)
(جدة (أم الأم))
(أخت شقيقة) العدد 1
(أخت من الأب) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للمتوفاة من الورثة إلا من ذكر؛ فبعد قضاء ديونها وتنفيذ وصاياها المشروعة -إن وجدت- تقسم التركة على الوجه التالي:

لأمها سدس التركة فرضا؛ قال تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين {النساء: 11}. 

ولأختها الشقيقة النصف فرضا؛ قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك {النساء: 176}. 

ويقتسم أخواها الاثنان لأب، وأختها لأب، الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ويدخلون في قوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم {النساء: 176}.

فتقسم التركة على ستة أسهم، وبعد تصحيح الانكسار لأنصبة الورثة تكون القسمة على 30 سهما: للأم سدسها 5 أسهم، وللأخت الشقيقة النصف 15 سهما، والباقي لجميع الإخوة لأب 10 أسهم: 4 أسهم لكل ذكر، وسهمان للبنت.  

جدول الفريضة الشرعية الورثة الأسهم 6 30 الأم 1 5 الأخت ش 3 15

أخ لأب

أخ لأب

أخت لأب

2

4

4

2

 

وأما الجدة لأم فهي محجوبة بالأم، وكذلك أبناء العم الأشقاء محجوبون بالأخ لأب؛ فلا يرثون من التركة شيئا.

ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية؛ وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال.

فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة