السؤال
أنا وعائلتي اتفقنا على الذهاب للمصيف، وكل أسرتين لها شقة، وعليها تأجير باص. أنا وأخي في شقة واحدة، وبعد ما حجزنا الشقق جاءت بنت عمتي، وهي أخت زوجة أخي أيضا، وطلبت أن تذهب معنا، وتقتسم معنا الشقة، فاتفق أخي معها أن سعر الشقة سوف يقسم على ثلاثة، أنا وأخي، وهي، وأنا وأخي نتحمل باقي المصاريف هناك من أكل، وشرب، وتنقلات، فوافقت على ذلك بخلاف الباص، واتفق معها أيضا أنها إذا دفعت النقود لا تأتي بعد ذلك، وتلغي الذهاب لأي سبب، وتطلب النقود، وهي وافقت، وأكدت أنها ملتزمة بذلك، وإذا حدث، فلن تطلب أموالها، ولكن بعد أن دفعت الأموال بأربعة أيام عادت، وطلبت المال بحجة أنها لم تستطع عمل إجازة من العمل، فقال لها أخي: إن المال ليس من حقك الآن. فهل لها الحق في طلب المال؟ مع أنها اتفقت معنا على أن لا تطلبه؟ مع العلم أننا تصرفنا في المبلغ المتوفر لنا من قسمة الشقة على ثلاثة، وأصبح من ضمن مصروفات أخرى، ولكن لم يتم دفع المبلغ كاملا للمؤجر، فهل هذا يعد حراما؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتم اتفقتم مع ابنة عمتكم على الاشتراك في تكلفة الرحلة، وأنها لن تطالب بالمال إذا لم ترحل معكم لأي سبب، فلا يلزمكم رد شيء منه إليها، وإن رددتم ذلك، فهو أولى وأحسن.
ذلك أن من شرط على نفسه طائعا مختارا، فالشرط لازم له، وقد قال -تعالى-: ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة: 1}، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس، إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى الكبرى): إذا كان حسن الوفاء، ورعاية العهد مأمورا به، علم أن الأصل صحة العقود، والشروط؛ إذ لا معنى للتصحيح، إلا ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده، ومقصوده هو الوفاء به. اهـ.
وجاء في التوضيح لشرح معاني الصحيح: قال ابن عون عن ابن سيرين: قال رجل لكريه: أدخل ركابك، فان لم أرحل معك يوم كذا وكذا، فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره، فهو عليه. انتهى.
والله أعلم.