السؤال
عقد شراكة.
لدي سؤال عن عقد شراكة بيني وبين صديق لي، هو برأس ماله، وأنا بجهدي، لكن صديقي يرغب أن يكون توزيع الأرباح على ثلاث حصص:
- ثلث لرأس ماله إلى أن يسترد كامل رأس ماله، وإذا استرد كامل رأس ماله أصبح أنا شريكه النصف بالنصف برأس المال، ويكون توزيع الأرباح بالنصف مع الاتفاق على أجر لي كوني من يدير المشروع.
- ثلث آخر له (كونه صاحب رأس المال).
- وثلث لي أنا الشريك بالجهد، فهل هذا النمط من الشراكة عادل، وجائز شرعا؟
أفيدوني بارك الله بكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه شركة مضاربة، وهي من الشركات الجائزة. قال الخرقي ذاكرا أنواع الشركات الجائزة: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما، تساوى المال، أو اختلف، فكل ذلك جائز. انتهى.
وإذا كان المقصود أنكما ستتعاقدان على أن صاحبك إذا استرد رأس ماله من الربح المتوقع، فسوف يملكك نصف رأس المال، فلا يصح الاتفاق على ذلك في العقد؛ لأنه يكون جزء من نصيبك معلقا على شيء قد يكون، وقد لا يكون، فيؤدي إلى غرر، وجهالة فيما يستحقه العامل، فالشركة قد تفسخ، وقد لا يتحقق الربح المقصود. والعامل راعى ذلك الشرط في العقد فقبل به، ولولاه لربما لم يرض بتلك النسبة من الربح.
وإذا أردتم تصحيح العقد، فليكن التعاقد على أن للعامل ثلث الربح فقط، أو نصفه، أو ما تتفقان عليه. وتراجع الفتوى: 260476.
والله أعلم.