اشتراط المطلقة شيئا من المال للرجْعَة إلى زوجها

0 15

السؤال

طلقت زوجتي طلقة واحدة، وهي حامل في الشهر التاسع، علما أن عندي مسا عاشقا، وقد طلقتها بدون شعور، وراجعتها في اليوم التالي.
وقد حضر والدها وأراد أخذ زوجتي بالقوة بحجة أنني طلقت، وانتهى كل شيء؛ فسمحت لزوجتي بالذهاب مع والدها حتى لا تتعقد المشكلة أكثر، ثم وضعت مولودها في بيت أبيها.
كنت أرسل لهم مصروفا أسبوعيا، حيث إنها بعد الزفاف كانت تريد 40 جراما من الذهب، وقد رفضت أن أدخل بها حتى أدفع لها، أو أسجل لها ورقة حتى وقت يسر، ثم أدفع لها، فقلت لها: هذا كثير، لكن سوف أعطيك كهدية الذي يتيسر معي، بالرغم من أنني عند العقد دفعت لأبيها المهر، وكل شيء تم الاتفاق عليه.
وحاليا تريد 40 جراما من الذهب لكي ترجع إلى بيتي، علما أنني أدفع مصاريف دراستها الجامعية من بداية دراستها.
أرجو منكم إفادتي. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه المسائل التي فيها نزاع وخصومة الأليق فيها الذهاب إلى المحكمة الشرعية حتى يتسنى للقاضي السماع من الطرفين، هذا بالإضافة إلى أن حكم القاضي ملزم، ويرفع الخلاف في مسائل الاجتهاد.

ولكن من باب الفائدة نقول: إن الأصل أن الزوج إذا تلفظ بالطلاق وقع طلاقه، ومجرد وجود المس ليس مانعا شرعا من وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى: 243376

وعلى تقدير وقوع الطلاق، ولم تكن هذه الطلقة هي الثالثة، فللزوج أن يرجع زوجته إلى عصمته في عدتها من غير رضاها، وليس للزوجة أن تشترط شيئا من المال، أو الذهب للرجعة، كما هو مبين في الفتوى: 325477

وتستحق المرأة على زوجها ما فرض لها من المهر، وأن ينفق عليها بقدر الكفاية في المأكل والملبس والمسكن، فإن قام بذلك فقد أدى ما عليه، ولا يجوز إلزامه بما زاد على ذلك.

وراجع الفتوى: 51207

علما بأن مصاريف الدراسة الجامعية لا تجب على الزوج، فإن قام بها الزوج فهذا أمر طيب.

وينبغي للزوجة أن تحفظ لزوجها هذا الجميل، وأن يكون ذلك دافعا للألفة والمودة بينها وبينه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة