حكم وصية المتوفاة للبنات بذهبها مع وجود أبناء، وكيف تقسم التركة

0 12

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: أنثى
- مقدار التركة: (2000000)
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 7
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
- وصية تركها الميت تتعلق بتركته، وهي: تقسيم الذهب بين البنات.
- معلومات عن ديون على الميت: توجد ديون

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للمتوفاة من الورثة إلا من ذكر في السؤال؛ فبعد تسديد ديونها كاملة والوصايا الثابتة شرعا، تقسم التركة بين أولادها الذكور والإناث تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}. 

وأما الوصية المذكورة "بتقسيم الذهب بين بنات الموروثة": إن كان المقصود بها هو أن الذهب يحسب من ضمن التركة وتكون قسمته في نصيب البنات فلا حرج في ذلك على مقدار نصيبهن من التركة، ما لم يعارض في ذلك بقية الورثة. 

وأما إن كان المقصود هو أنها وصية يخصص بها البنات ولا تحسب من ضمن التركة بل يأخذنها فوق نصيبهن من التركة؛ ففي هذه الحال تكون تلك الوصية وصية لوارث، وقد جاء النهي الشرعي عنها، ولا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة.

وهذا الغموض في تحديد المراد من تلك الوصية يؤثر على دقة الجواب.

وعلى كل حال فإنك التركة تقسم على "سبعة عشر" سهما: لكل ابن من الأبناء الذكور السبعة "سهمان"، ولكل بنت من البنات الثلاث "سهم واحد".

 

جدول الفريضة الشرعية

الورثةالأسهم

17 2،000،000 الأبناء الذكور السبعة 14

=235،294.117646

لكل ابن

البنات الثلاث 3

=117،647.058823

لكل بنت

 

وننبه الأخ السائل إلى أن موضوع التركات خطير وشائك للغاية؛ فقد يكون هناك وارث لم يذكره السائل ولم يعلم أنه وارث، وقد تكون هناك حقوق أخرى تتعلق بالتركة كديون أو وصايا وهي مقدمة على حق الورثة في المال وغير ذلك.

فلا ينبغي الاكتفاء بهذه الفتوى التي أعدت طبقا لسؤال ورد قد يكون ناقصا، بل لا بد من الرجوع للمحكمة الشرعية كي تنظر في المسألة من كل الجوانب تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة