من شروط صحة الإجارة معلومية الأجرة

0 12

السؤال

قرأت فتوى لديكم في أن تكاليف الشحن، أو النقل البحري جائزة، بشرط أن تكون أجرة الشحن معلومة.
وسؤالي عن تكاليف النقل البحري أو الشحن، أعني البائعين الذين أشتري منهم البضائع عن طريق أحد المواقع. عندما يرسلونها لمستودع عميلي، يقوم مستودع عميلي بحساب البضاعة على وحدة قياس اسمها (سي بي إم).
يعني مثلا: إذا كانت البضائع حجمها (1 سي بي إم)، فهذا يعني أنك ستدفع ستين ألف فرنك تقريبا، بعملة بلدي التي أعيش فيها، ولا أقدر أن أرفض.
يعني: إذا اشتريت البضائع من البائع الصيني أقول له: احسب لي كم حجم البضاعة التي اشتريتها، فيعطيني حسبته الخاصة، وهي تقريبية. يعني مثلا: يعطيك (صفر فاصل تسعة سي بي إم).
لكن لما تصل إلى مستودع عميلي تتغير الحسبة، فتصير أعلى، يعني تصير (واحد سي بي إم)، أو (واحد فاصل اثنين سي بي إم)، وهكذا، وأنا لا أعلم كم سيحسبها.
ولما البضائع تصل إلى مستودع عميلي، ويعطيني عميلي حجم البضاعة وسعرها، حسب حسبته في السي بي إم، لا يمكنني أن أرفض أبدا السعر مهما كان. يعني إذا كان فوق (واحد سي بي إم) ضروري أن أقبل.
فما حكم هذا الشيء؟ علما أني سمعت أن أجرة الشحن يجب أن تكون معلومة، فهل تعتبر معلومة بما ذكرته أم لا؟ أم أنه داخل ضمن عموم البلوى، وهو جائز؟
علما أنه إذا لم يكن جائزا، فتقريبا سأضطر للتوقف عن التجارة من الموقع -للأسف-، ولن أتاجر مرة أخرى.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة بينك وبين مستودع عميلك هي إجارة جائزة وصحيحة، ولا يشترط لصحتها أن تعلم قيمة الشحن عند شراء البضائع من البائعين، بل الشرط المعتبر في ذلك أن تكون قيمة الشحن معلومة عند الاتفاق مع صاحب الشحن.

وذلك أن من شروط صحة الإجارة معلومية الأجرة.

قال ابن قدامة في المغني: يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافا؛ وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلوما، كالثمن في البيع. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة