رجوع المحرم من الميقات إلى داخل المدينة لركوب القطار إلى مكة

0 11

السؤال

شخص مسافر إلى المدينة المنورة، وأراد أن يعتمر، فذهب إلى أبيار علي، وأحرم منها، ولبس الإحرام، ولكن أراد أن يرجع إلى المدينة لركوب القطار، ويذهب إلى مكة بدلا من أن يأخذ سيارة إلى مكة. فهل في إحرامه شيء، مع اعتبار أنه لن يتحلل، ولن يلبس مخيطا، ولن يفعل أي فعل ينقض إحرامه؟
وللمرأة في حالة الإحرام أن تكشف وجهها، ثم تغطيه إذا مر بها رجال، كما كانت تفعل أمهات المؤمنين -رضى الله عنهن-، لكن في حالة إذا كان الحرم مزدحما، وفرصة أن تكون المرأة تطوف وحدها، أو من غير وجود رجال حولها؛ تكاد تكون مستحيلة. فهل لها أن تغطي وجهها أثناء الطواف؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فلا حرج على هذا الرجل في الرجوع إلى المدينة لركوب القطار، ولا يؤثر هذا على إحرامه، ما دام ممتنعا عن محظورات الإحرام.

والمرأة المحرمة إذا كانت بحضرة الأجانب، فإنها تغطي وجهها، ولكن بغير النقاب ونحوه، مما هو مفصل على قدر الوجه.

وراجع الفتوى: 43652

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة