السؤال
أمتلك شركة دعاية وإعلان أنا وأخي الأكبر، أنا بنسبة 70% وهو بنسبة 30%، ولي حق الإدارة والتعاقدات والتعامل مع العملاء وتسعير وبيع المنتجات والتنفيذ وتحصيل الأموال، نظير راتب شهري ونصيبي من الأرباح، وأخي هو المدير الإداري، نظير راتب شهري ونصيبه من الأرباح، وأثناء تنفيذ حملة دعاية لشركة عقارات، عرض علي مدير المشتريات الدخول في مناقصة لدهانات الفيلات وتوريد أخشاب، وهي خدمة غير ما نقدمه، فقمت بالدخول من الباطن من خلال شركة أخرى، وجلبت عمالا وخامات للتنفيذ، من رأس مالي الخاص، وحصلت على ربح، وتم عرض مناقصة أخرى، فقمت بتأسيس شركة باسم زوجتي لكي نقوم بالحصول عليها. كل ذلك دون إخبار أخي الأكبر، شريكي.
ولكن أحد الأصدقاء نبهني أن في الأمر شبهة، لأني لم أخبر أخي، حيث إنني وكيل عنه، في التعامل مع العملاء، وهذه الأعمال تم الوصول إليها عن طريق عميل يتعامل مع شركتنا، وكان لا بد من أن يشارك في الربح، وأن الشركة المزمع تأسيسها دون علمه، للحصول على المناقصات، يجب أن يساهم فيها بنفس النسبة للشركة الأصلية. هل هذا صحيح وهل أنا آثم، لإخفاء الأمر عن أخي. أرجو الإفادة.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الشركة تسمى شركة العنان وهي جائزة شرعا.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: شركة العنان. ومعناها: أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما، بأبدانهما، والربح بينهما. وهي جائزة بالإجماع. انتهى.
ويجوز للشريك أن يكون له راتب محدد مقابل عمل معين بالشركة بعقد منفصل عن عقد الشركة، وراجع الفتوى: 490771
ودخولك بمالك الخاص في مناقصة تخص شركة أخرى لا علاقة لها بأعمال الشركة التي بينك وبين أخيك، ولم تنتفع فيها بشيء من أدوات الشركة، أو حقوقها، ولم تنشغل بها عن عملك، أو يحصل بها ضرر على الشركة؛ جائز، ولا يلزمك أن تخبر أخاك بذلك.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وليس لشريك المفاوضة، ولا لشريك العنان، أن يؤجر نفسه لعمل من أعمال تجارتهما، ثم يختص بأجرته - إلا أن يؤذن له في ذلك إذنا صريحا؛ لأنه لا يملك أن يغير مقتضى الشركة، دون صريح الرضا من شريكه - كما قرره الكمال بن الهمام وغيره. والمقرر عند المالكية والحنابلة، أن الشريك يختص بأجرة عمله خارج الشركة، ولو كان من جنس عملها - كما لو أخذ مالا يضارب به في نفس نوع تجارة الشركة (المنسوجات مثلا) غاية ما هناك، أنه إذا شغل بذلك عن العمل في الشركة، فلا بد من إذن شريكه - حتى يكون هذا الإذن بمثابة التبرع له بعمله ذاك. وإلا كان لهذا الشريك أن يرجع عليه بأجرة مثل ما عمل عنه. انتهى.
أما إذا كانت المناقصة خاصة بالشركة التي بينك وبين أخيك؛ فلا يجوز لك الدخول فيها دون علم أخيك، سواء دخلت فيها بنفسك مباشرة، أو بالحيلة عن طريق شركة أخرى باسم زوجتك، أو غيرها.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وشركة العنان مبنية على الوكالة والأمانة؛ لأن كل واحد منهما بدفع المال إلى صاحبه أمنه، وبإذنه له في التصرف وكله. انتهى.
والله أعلم.