حكم إخراج كفارة النذر عن طريق دفع قيمة الوجبات لمطعم

0 8

السؤال

كفارة النذر
نذرت ترك معصية ثم وقعت فيها، وأسأل عن كيفية الإطعام، وأفكر أن أذهب لمطعم تطوعي غير ربحي، حيث تقوم فكرة المطعم على إطعام من لا يستطيع دفع ثمن وجبته، وأقدم لهم مبلغا لإطعام عشرة مساكين، فكم علي أن أقدم من مبلغ لهذا المطعم اذا كان طريقا مشروعا؟
ملاحظة: قائمة طعامهم: شكشوكة، مفركة بطاطس، مفركة كوسا، حمص، وفلافل، مقليات، وبيض.. وهكذا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فنذر ترك المعصية من قبيل نذر الواجب، وفي وجوب الكفارة فيه خلاف، والذي نختاره أنه لا كفارة فيه، وتنظر الفتوى: 125080

وعليه؛ فلا كفارة عليك أصلا، وإن أردت التكفير خروجا من الخلاف فهذه الطريقة لا تجزئ في قول الجمهور؛ إذ الواجب عندهم تمليك الفقير ما يحصل به الإطعام على الخلاف بينهم في مقداره، ويجيز التكفير على هذا النحو بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية، وتنظر الفتوى: 313702.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة