مشروعية الاحتياط عند الشك في عدد الرضعات أو في ثبوتها

0 11

السؤال

أنا فتاة تحجبت مؤخرا، ووجدت مشكلة كبيرة مع عائلتي، إذ إنهم لا يعرفون ما هو الحجاب. ولدي ابن عمتي بالغ، فكلما يأتي إلينا أمتنع عن الخروج من غرفتي؛ لكي لا أسلم عليه، وهذا الأمر حدث منذ مدة.
والآن أخبرتني ابنة عمتي أن عمتي قالت لها: إنني رضعت منها ذات مرة، عندما كنت صغيرة، لكن رضعت قليلا جدا. فماذا أفعل الآن؟
هل ابن عمتي يعتبر أخي من الرضاعة؟ وهل أخواتي أيضا يعتبرن أخواته؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالرضاع المحرم هو الذي يكون في الحولين، ويكون عدد الرضعات خمس رضعات مشبعات، هذا على ما به الفتوى عندنا، وراجعي الفتوى: 9790.

وإن كان هنالك شك في عدد الرضعات؛ فلا يثبت التحريم بذلك، كما هو مبين في الفتوى: 33851.

هذا من جهة عدد الرضعات، ومن جهة أخرى هنالك خلاف بين الفقهاء في حكم شهادة المرأة الواحدة على الرضاع، وأكثر أهل العلم على أنها لا تقبل. ويمكن مراجعة الفتوى: 143515

 وعلى كل؛ فالأحوط والأبرأ للذمة معاملته معاملة المحرم بترك الزواج منه -إن وجدت رغبة في الزواج منه-؛ لأن من العلماء من ذهب إلى أن الرضعة الواحدة تحرم.

ومعاملته في الوقت ذاته معاملة الأجنبي، بناء على الأصل؛ لأن الرضاع لم يثبت، فلا يجوز وضع الحجاب عنده، أو الخلوة به، ولا مصافحته، ونحو ذلك من الأحكام.

وهذا كله من باب الاحتياط عملا بحديث: واحتجبي عنه يا سودة. متفق عليه.

ووجه الاستشهاد منه ما ذكره النووي في شرحه على صحيح مسلم حيث قال: وأما قوله -صلى الله عليه وسلم-: (واحتجبي منه يا سودة) فأمرها به ندبا واحتياطا؛ لأنه في ظاهر الشرع أخوها؛ لأنه ألحق بأبيها، لكن لما رأى الشبه البين بعتبة ابن أبي وقاص، خشي أن يكون من مائه، فيكون أجنبيا منها، فأمرها بالاحتجاب منه احتياطا.

وسلوك مسلك الاحتياط هذا؛ خاص بمن يشتبه أنها رضعت معه، وهي في هذا السؤال: أنت دون بقية الأخوات، فهن أجنبيات عنه قطعا، فتجري عليهن جميع الأحكام، ومن ذلك جواز الزواج منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة