السؤال
توفي شخص وترك: زوجة، وابنا، وأبا وأما، وإخوة وأخوات أشقاء.
فما نصيب كل منهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للمتوفى من الورثة إلا من ذكر؛ فبعد سداد ديونه، وتنفيذ وصاياه المشروعة -عند وجودها- تقسم التركة على الوجه التالي:
لكل واحد من والديه السدس فرضا؛ لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء: 11}.
ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}.
والباقي يأخذه الابن تعصيبا؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأما الإخوة والأخوات الأشقاء فهم محجوبون بالابن، وبوالد المتوفى، فلا يرثون معهم شيئا.
ويتحصل من هذا أن تقسم التركة على أربعة وعشرين سهما:
لكل واحد من الوالدين السدس، وهو: 4 أسهم، وللزوجة الثمن، وهو: 3 أسهم، وللابن الباقي، وهو: 13 سهما.
جدول الفريضة الشرعية الورثة / الأسهم 24 الأب 4 الأم 4 الزوجة 3 الابن 13ومما يتأكد هنا التنبيه عليه هو أن لا يكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه.
وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يشافه بها أحد أهل العلم بها؛ حتى يتم التحقق من الورثة. فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال.
فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-؛ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.