حكم علاج المرأة للذكور في سن 15

0 20

السؤال

ما حكم عملي كمعالجة فيزيائية في مركز صحي: أعالج الأطفال ذكورا وإناثا حتى عمر 15 سنة، وأضطر إلى معالجة الذكور.
وكذلك أتعامل مع الرجال؛ حيث يحضر أحيانا الآباء مع أطفالهم المرضى؛ فأضطر إلى شرح التمرينات للآباء.
كما أنني أتعامل أحيانا مع زملاء من أطباء وممرضين، وأحاول أن يكون الكلام في حدود العمل، ولكن أحيانا هم من يبدؤون المزاح.
هذا من جهة.
ومن جهة أخرى: تم تقسيم أيام العمل بيني وبين زميلاتي، بموافقة الطبيبة المسؤولة المباشرة، ولا أدري إن كانت الجهة المسؤولة على علم بذلك، وقد أعطت الإذن للطبيبة المسؤولة المباشرة، أم لا؟
فما حكم عملي في مكان مختلط؟ وما حكم تقسيم العمل بيننا؟
كما أنني رزقت بابن، وأريد البقاء في البيت لتربيته، لكن راتب زوجي قليل. لا أدري إن كانت المتطلبات كثيرة أم الراتب قليل.
فما الحل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبهك أولا إلى أن سن الخامسة عشرة قد يبلغ الطفل قبلها، بإحدى علامات البلوغ الأخرى. والمذكورة في الفتوى: 10024.

والطفل إذا بلغ، أو قارب البلوغ بأن بلغ حد الشهوة؛ عومل معاملة الكبار.

قال في تحفة المحتاج: والأصح "أن المراهق" وهو من قارب الاحتلام -أي باعتبار غالب سنه- وهو قرب الخمسة عشر لا التسع، ويحتمل خلافه "كالبالغ" فيلزمها الاحتجاب منه كالمجنون. اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وأما إذا بلغ الصغير أو الصغيرة حد الشهوة؛ فحكمه من حيث اللمس كحكم الكبار، والمصافحة مثله. اهـ.

وعليه، فلا يجوز لك معالجة من بلغ، أو قارب البلوغ من الأطفال الذكور، إلا عند الضرورة، أو الحاجة إلى ذلك، بأن لم يوجد طبيب يقوم بعلاجهم، لا سيما وعملك هذا يتطلب الاحتكاك المباشر.

قال ابن الملقن في التوضيح: وعندنا إنما تجوز المداواة عند عدم المعالج من كل صنف. اهـ.

وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: واعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس، هو حيث لا حاجة إليهما، وأما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان، لفصد وحجامة وعلاج. اهـ.

وأما التعامل مع من يستوجب العمل التعامل معهم من الرجال كآباء المرضى، وزملاء العمل؛ فيجوز منه ما كان بقدر الحاجة، وبالضوابط الشرعية من انتفاء الخلوة بالرجال الأجانب، والخضوع بالقول مع لبس الحجاب الشرعي، وترك الزينة.

فإن استلزم شيئا من تلك المحاذير كالخلوة؛ فلا يجوز هذا العمل، إلا إذا دعت الضرورة، أو الحاجة الماسة إليه.

ولمعرفة ماهية الاختلاط المحرم؛ راجعي الفتوى: 468589.

وأما تقسيم العمل بينك وبين زميلاتك، بموافقة الطبيبة المسؤولة: فإن كانت الطبيبة مخولة بذلك من جهة العمل؛ فلا بأس بذلك، وإلا فلا، ويمكن التحقق من ذلك بالرجوع للجهة المسؤولة.

وللفائدة؛ راجعي الفتوى: 456379.

وننبهك إلى أن الأصل هو قرار المرأة في بيتها، وتربية أولادها، والقيام على شؤون زوجها وبيتها. فتلك من أشرف الوظائف، وأعلاها مكانة، وأصون لدين المرأة وعرضها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة