السؤال
ما مقدار ميراث أبناء العمة، وأبناء الخالة في حال وجود زوجة وابنة للمتوفى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:
https://www.islamweb.net/ar/inheritance/
فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
والذي يمكن أن نفيدك به أنه لو فرض أن الميت لم يترك عند وفاته من الورثة إلا زوجته وابنته، ولم يترك وارثا غيرهم؛ فإن لزوجته الثمن فرضا، ولابنته النصف فرضا، وترث الباقي على سبيل الرد.
وأما ابن عمته، وابن خالته، فهم من ذوي الأرحام، فلا يرثون قريبهم المتوفى، إلا إذا لم يوجد وارث بفرض، أو تعصيب.
وفي هذه المسألة التي سألت عنها توجد زوجة للمتوفى -وهي وارثة بالفرض-، وتوجد ابنته، وهي وارثة بالفرض والرد.
والله أعلم.