حكم الصلاة بوجود نجاسة في البدن يصعب إزالتها أثناء العمل

0 12

السؤال

أعاني من سلس بسيط عند فتحة الدبر، ولكنه لا يصل إلى الملابس. لذلك أضطر للاستنجاء قبل كل صلاة. ومع ذلك، أواجه أحيانا صعوبة أثناء وجودي في العمل، حيث يكون المكان مزدحما بالناس ولا توجد مراحيض أو أماكن مخصصة للاستنجاء.
سؤالي هو: هل يجوز لي الصلاة في هذه الحالة مع وجود النجاسة؟ وهل يجب علي إعادة الصلاة لاحقا عند توفر مكان مناسب للاستنجاء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، وهو شرط مع العلم والقدرة؛ كما ذكرنا ذلك في الفتوى: 111752.

فيجب عليك إذا أردت الصلاة، وعلمت أن في بدنك نجاسة أن تزيل هذه النجاسة، فإن لم تجد مكانا للاستنجاء، فانتظر إلى أن ترجع إلى بيتك، أو إلى أي مكان يمكن فيه الاستنجاء، ما لم تخف خروج وقت الصلاة.

وفي حال ما إذا صليت مع القدرة على الاستنجاء واتساع الوقت له، فإن صلاتك غير صحيحة، لأن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة. 

قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم. اهـ.

 ومن أهل العلم من يرى العفو عن النجاسة التي تصيب البدن أو الثوب بغير اختيار، -إذا تكررت إصابتها، ولو مرة في اليوم- وفي هذا القول يسر وسعة، فيجوز تقليده خاصة عند وجود مشقة، وعلى هذا تكون صلاتك صحيحة لو لم تطهر تلك النجاسة. وانظر التفصيل في الفتوى: 343102.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة