السؤال
أرجو منكم حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
جنس المتوفى: ذكر
مقدار التركة: ().
ورثة الميت من الرجال:
ابن: العدد 2.
أخ شقيق: العدد 5.
ورثة الميت من النساء: (أم).
زوجة: العدد 1
أخت شقيقة: العدد 2
إضافات أخرى:
توفيت الأم بعد وفاة الابن، فهل يرث أبناؤها نصيبها من ميراث ابنها المتوفى؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للمتوفى ورثة سوى المذكورين، فبعد سداد ديونه وتنفيذ وصاياه المشروعة عند وجودها، يقسم ميراثه على الوجه التالي:
لأمه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، وجمع الإخوة، قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين {النساء: 11}.
ولزوجته الثمن فرضا، قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}.
ويقتسم ابناه الذكران ما بقي مناصفة بينهما تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ويتحصل من ذلك أن تقسم التركة على 48 سهما: للأم سدسها فرضا وهو 8 أسهم، وللزوجة ثمنها فرضا وهو 6 أسهم، والباقي لابنيه تعصيبا، ويكون لكل واحد منهما 17 سهما.
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / الأسهم
48
الأم
8
الزوجة
6
ابن
ابن
17
17
ولا يرث الإخوة والأخوات من تركة هذا المتوفى في هذه المسألة شيئا؛ لكونهم محجوبين بالأبناء المباشرين له، ولكن هؤلاء الإخوة والأخوات لهذا المتوفى يرثون تركة والدتهم، ويدخل فيها نصيب الأم من تركة ابنها المتوفى، وجميع ما كانت تملكه عند وفاتها.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.