قول المضارِب هو المعتبر عند الخلاف في قدر المال المدفوع

0 2

السؤال

تركت مبلغا من المال لدى شخص يعمل في تجارة الذهب، وحدث بيننا خلاف حول مبلغ محدد. هذا الشخص ليس لديه كاميرا أو دفتر تسجيل، ولكنه معروف بحسن السمعة، ولا يقبل بالمعاملات غير الصحيحة. مع ذلك، لست متأكدا من أن الخطأ جاء من جهته. وبعد مراجعة الحسابات مع بعض الأشخاص، تبين أن جميع الحسابات كانت صحيحة، ولكنني لا أملك أي إثبات يؤكد ذلك. فهل يعتبر هذا المال حراما؟ مع العلم أنني لا أملك هذا المال.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننوه أولا: إلى أن مسائل الخصومات والمنازعات؛ لا تفيد فيها الفتوى، والذي يفصل فيها هو القضاء الشرعي، أو من يرتضيه أطراف النزاع للحكم بينهم ممن يصلح لذلك من أهل الخبرة، فيسمع منهم ويتعرف على حقيقة ما حصل بينهم.

وثانيا: سؤالك غير واضح لنا تمام الوضوح، بسبب غموض في بعض العبارات، والذي فهمناه منه؛ أنك أعطيت مبلغا من المال لأحد التجار من أجل المضاربة به، ثم حصل خلاف بينكما في قدر هذا المبلغ، وليس لأحدكما بينة بما يقول.

فإن كان ما فهمناه صحيحا؛ فنقول على سبيل العموم: إذا اختلف صاحب المال مع المضارب في قدر رأس المال الذي دفعه إليه، ولا بينة لأحدهما؛ فالقول قول المضارب لأنه أمين.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والعامل ‌أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرف في مال غيره بإذنه، لا يختص بنفعه، فكان أمينا، كالوكيل. وفارق المستعير؛ فإنه قبضه لمنفعته خاصة، وههنا المنفعة بينهما. فعلى هذا القول قوله في قدر رأس المال. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم على أن القول قول العامل في قدر رأس المال. انتهى.

وإن كان المقصود بالسؤال غير ما ذكرنا، فبين لنا المقصود بوضوح حتى نجيبك عليه إن شاء الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة