مذاهب العلماء في التحويل التلقائي بين العملات أثناء عملية الدفع

0 2

السؤال

أقوم ببيع بعض المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، وآخذ قيمتها من العملاء من خلال بوابة دفع إلكترونية. وإذا كانت عملة الدفع تختلف عن عملة الحساب المرتبط ببوابة الدفع، تقوم البوابة تلقائيا بتحويل العملة أثناء عملية الدفع، بناء على متوسط سعر الصرف وقت العملية. هذا الإجراء يتم بشكل آلي، دون تدخل أو متابعة من قبلي أو من قبل أي شخص في شركتي؛ حيث يقوم العميل بالدفع، وتتم عملية التحويل داخليا دون إشراف مني، وبالتالي، لا يوجد مجلس صرف بالمعنى التقليدي، ولكن هناك تقابض يتحقق عبر دفع العميل وإتمام عملية التحويل في نفس وقت الدفع. فهل يعد هذا من الربا، أو يدخل ضمن معاملات ذات شبهة شرعية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبوابة الدفع الإلكتروني في مثل هذه المعاملات تقوم مقام الوكيل عن عملائها. فإذا كانت تقوم بالصرف من خلال بنك آخر، فلا إشكال؛ لأن الوكالة في الصرف جائزة إجماعا، كما سبق بيانه في الفتوى: 379432.

وأما إذا كانت تصرف العملة من نفسها لحساب موكلها (العميل)، ففي ذلك اتحاد القابض والمقبض، وكثير من أهل العلم يمنعه مطلقا، لكن ذهب الحنابلة إلى إباحته حتى في الصرف. وراجع في بيان ذلك الفتوى: 333397.

وعلى هذا القول عند الحنابلة، فلا حرج في قيام البوابة بالصرف من نفسها بإذن العميل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة