حكم هامش الربح المتفق عليه بين الموقع الإلكتروني والمشترك

0 6

السؤال

أود الاستفسار عن حكم التجارة الإلكترونية بالعمولة، مثل العمل عبر موقع "تاجر" الإلكتروني. هل هذا العمل جائز؟ مع العلم أن طريقة عمل الموقع كالتالي:
1. تسجيل حساب على الموقع.
2. اختيار بعض البضائع والترويج لها دون تملكها، وذلك بهامش ربح متفق عليه مع موقع "تاجر".
3. عند تقديم طلب من العميل، يقوم الموقع بشحن البضائع مباشرة إلى العميل، ويتولى قبض الثمن كاملا، ثم يرسل هامش الربح المتفق عليه إلى صاحب الحساب.
على سبيل المثال: محفظة نقود سعرها الفعلي من الموقع هو 35 دولارا، وأتفق مع الموقع على هامش ربح قدره 15 دولارا.
أقوم بالترويج لها بسعر 50 دولارا. وعند تلقي طلب من أحد العملاء، أرسل بيانات العميل (مثل العنوان ورقم الهاتف) إلى الموقع، ثم يقوم الموقع بشحن الطلبية إلى العميل، ويقبض الثمن (50 دولارا) كاملا، ثم يرسل لي هامش الربح المتفق عليه (15 دولارا).
فما حكم هذه التجارة الإلكترونية بالعمولة؟ هل هي جائزة شرعا؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في مثل هذا العمل شرعا، وهو في حقيقته وكالة بجعل، هو هامش الربح المتفق عليه بين الموقع والمشترك. 

قال ابن قدامة في الكافي: يجوز التوكيل بجعل؛ لأنه تصرف لغيره لا يلزمه، فجاز أخذ العوض عنه ... وإن قال في التوكيل: بع هذا بعشرة، فما ‌زاد ‌فهو ‌لك، صح، وله الزيادة؛ لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا. اهـ. 

وقال في المغني: يجوز التوكيل بجعل، وغير جعل؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- وكل أنيسا في إقامة الحد، وعروة في شراء شاة ... بغير جعل. وكان يبعث عماله لقبض الصدقات، ويجعل لهم عمالة ... وإن وكل في بيع، أو شراء، أو حج، استحق الأجر، إذا عمله. اهـ. 

ويمكن تكييفه على أنه سمسرة، وهي عقد جعالة بين الموقع والمشترك، وراجع في ذلك الفتاوى: 108989، 294019، 178885

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة