السؤال
حماتي وزوجها مطلقان، وهي الآن متزوجة. كانا يتقابلان في بيتنا أثناء تجمع أولادهما، وهي لا ترتدي الحجاب أمامه. فذكرت ذلك لأختها حتى تنصحها، لأنني لا أستطيع مواجهتها مباشرة، خوفا من أن تقاطعني. لكني أخشى أن يكون في ذلك إثم علينا.
وعندما علمت بما حدث، قاطعتني وقالت: إن الأمر لا يعنيني، واتهمتني بفضحها أمام أختها. فهل علي إثم فيما فعلت؟ وهل امتناعها عن دخول بيتي مرة أخرى يعتبر قطيعة؟ مع العلم أنني إذا قابلتها في أي مكان، أسلم عليها وأتحدث معها.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك فيما فعلت، فإن ذكر الشخص بما يكره من أجل الاستعانة بمن ينكر عليه جائز، وهو من الأحوال التي يرخص فيها، وتستثنى من الغيبة المحرمة.
جاء في الفواكه الدواني للنفراوي: يجوز له الاستعانة بمن له قدرة على إزالة منكر وقع من شخص، ويقول لمن يستعين به: حصل من فلان كذا فأعني على زجره، بشرط أن يكون قصده بذلك إزالة المنكر، وإلا حرم عليه. اهـ.
وما دمت تسلمين على حماتك عند لقائها، فلم تقعي في الهجر المحرم شرعا، ولو امتنعت هي من السلام عليك.
ومجرد امتناعها عن دخول بيتك، لا يعتبر من الهجر المحرم شرعا. فالهجر المحرم المتوعد عليه: هو تقصد عدم السلام عند التلاقي من أجل الشحناء والعداوة.
جاء في شرح صحيح البخاري لابن بطال: قال الطبري معنى الهجرة هو: ترك الرجل كلام أخيه مع تلاقيهما، واجتماعهما، وإعراض كل واحد منهما عن صاحبه مصارمة له، وتركه السلام عليه، وذلك أن من حق المسلم على المسلم إذا تلاقيا أن يسلم كل واحد منهما على صاحبه، فإذا تركا ذلك بالمصارمة، فقد دخلا فيما حظر الله، واستحقا العقوبة إن لم يعف الله عنهما. اهـ.
وقال ابن حجر في فتح الباري: قال أكثر العلماء: تزول الهجرة بمجرد السلام ورده. اهـ.
وفي شرح سنن أبي داود لابن رسلان: والظاهر أن أحدهما لو صالح الآخر وسلم عليه، فلم يرد عليه، ولم يصالحه، فيغفر للمصالح، ويؤخر من لم يصالح. اهـ.
وأم الزوج ليست من الأرحام الذين تجب صلتهم، إلا أن تكون قريبة لك -كعمة أو خالة ونحوها-، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 64003.
والله أعلم.