حكم الطلاق في مقابل عوض، وشروط إرجاع البائن

0 4

السؤال

علمت أن الطلاق مقابل عوض يعتبر طلاقا بائنا حتى لو كان في الأصل رجعيا.
سؤالي: إذا تم الاتفاق مع الزوجة على الطلاق على أن يكون غيابيا، بحيث يترك مجالا للرجعة، مع التنازل عن المستحقات الزوجية خلال فترة العدة، فهل يعتبر الطلاق في هذه الحالة رجعيا أم بائنا؟
وإذا تم التنازل بالفعل ثم أرجعت الزوجة، فهل يكون الإرجاع صحيحا؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في الطلاق أنه يقع رجعيا، إلا في بعض الحالات التي ذكرها أهل العلم، فإنه يكون بائنا، ومنها: الطلاق في مقابل عوض، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 177377. وتنازل الزوجة عن حقوقها في العدة يجعل هذا الطلاق في مقابل عوض، فهو طلاق بائن.

ولم نفهم ما تعني على وجه التحديد بكون الطلاق يكون غيابيا، بحيث يترك مجالا للرجعة، وعلى كل؛ فإذا تم الاتفاق بين الزوجين على أن الطلاق مقابل عوض، فلا فرق في أن يكون قد حصل ذلك بحضور الطرفين مع بعض، أو غياب أحدهما.

وإذا لم تكن البينونة بطلقة ثالثة، فيجوز للرجل أن يرجع زوجته، ولكن بعقد جديد.

قال النفراوي في الفواكه الدواني: فالبائن بدون الثلاث لا تحل إلا بعقد جديد، وصداق، ورضا الزوجة. انتهى.

وننصحك بمشافهة أحد العلماء، أو مراجعة الجهات المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية، فربما تكون هنالك حاجة للاستفسار والتأكد من بعض الأمور. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة