السؤال
وما معنى الاستقادة في حديث النبى صلى الله عليه وسلم " لا تقام الحدود فى المساجد ولا يستقاد فيها "؟
وما معنى الاستقادة في حديث النبى صلى الله عليه وسلم " لا تقام الحدود فى المساجد ولا يستقاد فيها "؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حديث لا تقام الحدود فى المساجد ولا يستقاد فيها أخرجه الترمذي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي وغيرهم، وفي رواية: لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد، وهذه الرواية قال عنها الألباني: حسن.
قال في تحفة الأحوذي: قوله ( لا تقام الحدود في المساجد ) صونا لها وحفظا لحرمتها فيكره.
وقال المناوي في فيض القدير: (لا تقام الحدود في المساجد ) صيانة لها وحفظا لحرمتها فيكره ذلك تنزيها، نعم لو التجأ إليه من عليه قود جاز استيفاؤه فيه حتى المسجد الحرام فيبسط النطع ويستوفى فيه تعجيلا لاستيفاء الحق عند الشافعي، وقال أبو حنيفة لا يقتل في الحرم بل يلجأ إلى الخروج.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قال ابن بطال: ذهب إلى المنع من إقامة الحدود في المسجد الكوفيون والشافعي وأحمد وإسحاق وأجازه الشعبي وابن أبي ليلى وقال مالك:لا بأس بالضرب بالسياط اليسيرة فإذا كثرت الحدود فليكن ذلك خارج المسجد، قال ابن بطال: وقول من نزه المسجد عن ذلك أولى، وفي الباب حديثان ضعيفان في النهي عن إقامة الحدود في المساجد. انتهى.
والمشهور فيه حديث مكحول عن أبي الدرداء وواثله وأبي أمامة مرفوعا: جنبوا مساجدكم صبيانكم...الحديث. وفيه: وإقامة حدودكم. أخرجه البيهقي في الخلافيات، وأصله في ابن ماجة من حديث واثلة فقط ، وليس فيه ذكر الحدود، وسنده ضعيف، ولابن ماجة من حديث ابن عمر رفعه: خصال لا تنبغي في المسجد لا يتخذ طريقا... الحديث. وفيه: ولا يضرب فيه حد. وسنده ضعيف أيضا.
وقال ابن المنير: من كره إدخال الميت المسجد للصلاة عليه خشية أن يخرج منه شيء أولى بأن يقول لا يقام الحد في المسجد إذ لا يؤمن خروج الدم من المجلود وينبغي ان يكون في القتل أولى بالمنع. انتهى.
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم(ولا يستقاد): أي لا يطلب القود فيها أي القصاص وقتل القاتل بدل القتيل.
والله أعلم.