السؤال
طلقت زوجتي حال استيقاظي من النوم فزعا، بسبب صراخها بجانبي. وأنا شخص مدخن، وإذا لم أقم بالتدخين، لا أكون مدركا لما أقول. وبمجرد أن قمت بالتدخين، أدركت أنني أخطأت عندما تلفظت بلفظ الطلاق، إذ كنت غير مدرك. وقد اعتذرت منها. فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت طلقت زوجتك بلفظ صريح، مدركا لما تقول، غير مسلوب العقل؛ فقد وقع طلاقك، ولا عبرة بفزعك، وندمك بعد ذلك، كما لا عبرة بكونك لم تقصد إيقاع الطلاق.
قال ابن قدامة في الشرح الكبير: وجملة ذلك أن الصريح لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، فمتى قال: أنت طالق، أو مطلقة، أو طلقتك، وقع من غير نية بغير خلاف. انتهى.
أما إذا كنت تلفظت بالطلاق، غير مدرك لما تقول بسبب غضبك الشديد، وفزعك من النوم؛ فلا يقع طلاقك في هذه الحال.
قال النسفي -رحمه الله- في كنز الدقائق: ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ... لا طلاق الصبي، والمجنون، والنائم. انتهى.
وجاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق: ويدخل المبرسم، والمغمى عليه، والمدهوش... (قوله: والمدهوش) قال الرملي في حواشي المنح: المراد بالمدهوش من ذهب عقله من ذهل أو وله. انتهى.
ونصيحتنا لك: أن تعرض مسألتك على من يمكنك مشافهته من أهل العلم المختصين بالفتوى المشهود لهم بالفقه والديانة.
وننوه إلى أن الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف، والحرص على التواد والتفاهم والتراحم.
كما ننوه إلى أن التدخين محرم، فالواجب التوبة منه، ولمعرفة بعض الأمور المعينة على الإقلاع عن التدخين، راجع الفتويين: 20739، 129949.
والله أعلم.