شروط ضمان الشريك في حال السرقة

0 4

السؤال

ثمانية شركاء يشترون أجهزة ويبيعونها بالتقسيط، منهم اثنان ليس لهم رأس مال، أما أحدهما فيقوم بالحسابات، وأما الآخر فيشتري الأجهزة، ويحصل الأقساط ويوردها للمحاسب، ويتلقون أجرا مقابل عملهم، وبقية الشركاء مشاركون برأس المال، وأثناء توريد القسط سرق بالإكراه منه، فمن عليه رد هذا المبلغ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبغض النظر عن نوع هذه الشركة، ومدى صحتها، فالشخص الذي يقوم بشراء الأجهزة وتحصيل الأقساط وتوريدها للمحاسب، نظير أجر يأخذه على ذلك، هو في حكم الأجير الخاص، والأجير الخاص يده يد أمانة؛ فلا يضمن إلا بالتعدي، أو التفريط.

والتعدي معناه: فعل ما لا يجوز، والتفريط معناه: ترك ما يجب.

جاء في الموسوعة الفقهية: اتفقوا كذلك على أن الأجير الخاص أمين؛ فلا ضمان عليه فيما تلف في يده من مال، أو ما تلف بعمله، إلا بالتعدي، أو التفريط؛ لأنه نائب المالك في صرف منافعه إلى ما أمر به؛ فلم يضمن كالوكيل. اهـ. وراجع في ذلك الفتويين: 59017، 121159

وكذلك الشريك والمضارب كلاهما يده يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي، أو التفريط.

جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة، أيا كان نوعها ... والقاعدة في الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتعدي، أو التقصير. اهـ. 

وقال الخطيب الشربيني في الإقناع: يد ‌الشريك يد ‌أمانة -كالمودع، والوكيل-، فيقبل قوله في الربح والخسران، وفي التلف، إن ادعاه بلا سبب، أو بسبب خفي ‌-كالسرقة-. اهـ. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة