السؤال
أعيش في دولة غربية، وأدرس في الجامعة، وأعمل عملا مؤقتا في شركة تجارة إلكترونية لمدة شهرين، وعملي في حمل العلب والكراتين من مكان إلى آخر لتبدأ عملية الشحن للزبائن، وفي وسط هذه الكراتين توجد بعض علب الخمر -بنسبة لا تتعدى 2% من إجمالي الكراتين التي أحملها-، فهل هذا العمل حرام؟ ولست مضطرا إليه في الوقت الحالي، ولكن بعد ذلك سينفد مني المال، وسأضطر لقبول أي عمل آخر، وهناك عمل في مطعم يقدم لحم الخنزير والخمر، ولكن العمل في تحضير الطعام في المطبخ متاح لي، ولكني أحيانا أضطر لتقطيع لحم الخنزير، ولكني لا ألامس الخمر في هذا العمل، فهل يتوجب علي ترك العمل مع الشركة، وعدم قبول العمل في المطعم أيضا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يتحرى في كسبه الحلال؛ لأنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه؟ وعن علمه ما فعل به؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ ... رواه الترمذي، والدارمي.
والعمل الذي يستلزم حمل الخمر لمن يشربها، أو تقطيع لحوم الخنازير في المطاعم؛ من الأعمال المحرمة، التي يجب على المسلم تجنب العمل فيها؛ لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها. رواه ابن ماجه. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر، وثمنها، وحرم الميتة، وثمنها، وحرم الخنزير، وثمنه.
وعلى هذا؛ فلا يجوز العمل المشتمل على ما ذكرت، ما دمت غير مضطر لذلك.
وعليك أن تبذل الوسع في البحث عن عمل مباح، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه {الطلاق:2-3}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. رواه ابن مردويه، وحسنه الألباني.
والله أعلم.