ماتت عن زوج وابنين وأبوين تنازلا عن الميراث، ومهرها المؤخر لم يُدفع لها

0 24

السؤال

توفيت زوجتي ولم أكن دفعت مؤجلها، ولي منها ابنان، فهل مؤجلها من حق الورثة؟ وإذا كنت من الورثة، فكم يجب علي أن أدفع لورثتها؟ وكم يبقى لي؟ مع العلم أن أبويها تنازلا عن حقوقهما من إرث ابنتهما طوعا؟ علما أن المبلغ 2000 دينار أردني -بارك الله فيكم-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، ويدخل ضمن تركة الزوجة، وراجع الفتوى: 119319.

والتركة توزع على ما قسمه الشرع لورثتها، ويدخل فيهم الزوج، إن كان حيا حين موتها، ولا بد لمعرفة نصيب كل وارث من حصرهم حصرا لا غموض فيه، وذلك ممكن على الرابط التالي: 

http://www.islamweb.net/merath/

فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه، وقبل أن توزع تركتها لا بد من سداد ديون المتوفاة، وتنفيذ وصاياها المباحة -حال وجودها-، ثم يقسم الباقي على سائر الورثة.

وعلى فرض أنه لم يكن لها من الورثة إلا من ذكر في السؤال، وفي حال ثبوت تنازل الوالدين حقا؛ فتقسم تركتها على الوجه التالي: 

لزوجها ربع التركة فرضا، قال تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين {النساء: 12}.

والباقي للابنين تعصيبا؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌ألحقوا ‌الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.

 وتكون المسألة من ثمانية: للزوج منها سهمان، والباقي للابنين، لكل ابن ثلاثة أسهم.

وعليه؛ فيكون نصيب الزوج: 500 دينار، ولكل ابن: 750 دينارا.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية؛ ومن ثم؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية؛ كي تنظر فيها وتحقق؛ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى، لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي -إذن- قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-؛ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة