السؤال
ذهبت الزوجة لمنزل والدها غاضبة من زوجها، ومعها ستة أبناء منه، فقام والدها بدفعها لرفع قضية خلع للانتقام من زوجها، وأصر على إكمالها للقضية، مع انعدام سبب جدير بذلك، إلا خلافات مما تحدث يوميا في معظم الأسر الأخرى، وبعد حكم الخلع لها، لم ترد له ما كان قد أعطاه لها عند الزواج، ولم تتنازل عن قائمة منقولاتها التي كان اشتراها لها زوجها، ثم رفعت على زوجها قضية تمكين من المنزل، وقام زوجها بترك المنزل لها طواعية؛ لتعود هي وأبناؤه الستة إلى منزله، وكان زوجها ينفق عليهم حتى وهم في منزل والدها، وبعد أن عادت إلى منزل الزوج حدث تقارب بينهم عندما يذهب يوميا لرؤيه أبنائه وتلبية مطالبهم، فسلمت له نفسها طواعية، وجامعها أكثر من مرة، علما أنه لم يطلقها، وهو إذ فعل معها هذا برضاها التام، وشبه ترتيب كامل منها، كان على أنها زوجته، وأم أبنائه، وهو ما زال يحبها، ولا يتمنى غيرها، ويعتقد أنها تحبه أيضا، فهم متزوجون منذ عشرين عاما، فهل ما حدث بينهم جائز أم محرم؟ وقد اتفقوا على إعادة توثيق زواجهم مرة أخرى، ولكن والدها ما زال يمانع، وهي لا تريد مخالفته وإغضابه.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي السؤال بعض الأمور غير الواضحة، والملابسات التي لم نفهمها، وخاصة فيما يتعلق بالخلع، والكيفية التي تم بها؛ ولذلك نرى أن تراجع الجهة المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية، أو مشافهة القائمين على دار الإفتاء، أو أحد العلماء.
وعلى وجه العموم، وللفائدة نقول:
أولا: الخلع له أركان، لا بد أن تتوفر فيه، ومن ذلك أن يكون برضا الطرفين، وهذا هو الأصل، ولكن قد يعدل عنه أحيانا، فيحكم به، ولو لم يرتض ذلك الطرفان، أو أحدهما، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى: 105875.
ثانيا: إذا وقع الخلع وكان صحيحا، فإنه يترتب عليه أن تبين الزوجة عن زوجها؛ لأن الخلع طلقة بائنة، على الراجح من أقوال الفقهاء؛ فتصير المرأة أجنبية عن زوجها؛ فلا يجوز له رجعتها إلا بعقد جديد، إن لم تسبق هذا الخلع طلقتان، وراجع الفتوى: 35310.
ثالثا: إذا علمنا أن الزوجة تبين من زوجها بالخلع، أدركنا أن معاشرته لها أمر محرم، فإن وطئها وهو يعلم حرمة ذلك؛ فهذا زنا، وإن كان يظن حل وطئها، فهو وطء شبهة، كما بينا في الفتوى: 377629.
رابعا: لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه، إلا إذا كان لها في ذلك عذر شرعي، وسبق في الفتوى: 339802، بيان بعض الأسباب المبيحة لخروجها بغير إذن زوجها.
خامسا: تحريض الأب ابنته على فراق زوجها، أمر لا يجوز، وفيه إفساد لها على زوجها، وهذا هو التخبيب الذي ورد الشرع بالنهي عنه، وهو مبين في الفتوى: 123781.
وفي حال ما إذا كان الزوج يملك رجعة زوجته، وارتضت الرجوع لزوجها؛ فلا يجوز له منعها من الرجوع إليه؛ فهذا من العضل الذي ورد الشرع بالنهي عنه، ويمكن أن تطالع فيه الفتوى: 70790.
والله أعلم.