المقصود بالإخوة في الآية رقم:12 و 176 في سورة النساء

0 317

السؤال

عفوا سادتي، أنا لم أسأل عن معنى الكلالة وإنما عن كون الآية12 يفرض الله فيها للأخ أو الأخت السدس بينما نجده عز و جل يفرض في الآية 176 إما الكل-إن كان أخا-أو النصف أو الثلثان -إن كانت أختا أو أختين- أو للذكر مثل حظ الأنثيين.و لكم مني جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الآية التي أشار إليها السائل الكريم هي قول الله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بهآ أو دين [ سورة النساء: 12].

فالمقصود بالإخوة هنا الإخوة لأم، ونقل القرطبي الإجماع على ذلك، وقال: وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ: وله أخ أو أخت من أمه. والإخوة للأم هم الذين يستوي نصيب ذكرهم وأنثاهم، ففردهم له السدس بغض النظر عن جنسه، وجمعهم له الثلث بالتساوي لا فرق بين ذكر وأنثى، ولهذا قال تعالى: فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث [سورة النساء: 12].

أما الآية الأخرى، فهي قوله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثهآ إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين [سورة النساء: 176].

فالمراد بالإخوة هنا إخوة العصبة، الأشقاء أولا، فإن لم يكونوا فإن الإخوة لأب يحلون محلهم، وميراث هؤلاء عند اجتماعهم وفي حالة انفراد بعضهم هو ما بينته الآية الكريمة.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.    

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة