حكم تحميل الضرر للعميل عند نكوله عن الوفاء بشروط عقد الإيجار المنتهي بالتمليك

0 2

السؤال

أرغب في الحصول على سكن عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك، وبحثت عن حكم هذه المعاملة، فوجدت أن غالبية أهل العلم يرون جوازها، بشرط أن يكون هناك فصل بين العقدين.
وعندما توجهت إلى البنك للحصول على الوثائق المطلوبة لإتمام المعاملة، قرأت في بنود الاتفاقية: أنه يتوجب علي التوقيع على وعد بجديتي في استئجار المسكن، وأنه في حال النكول، يحق للبنك بيع المسكن أو تأجيره لغيري، مع تحميلي الخسارة التي قد تطرأ في حالة بيع المسكن أو تأجيره بمبلغ أقل.
فما حكم هذا الوعد الذي يتوجب علي الالتزام به؟ وهل تعد هذه المعاملة شرعية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكره السائل عن جدية الوعد، وما يترتب عليه من تحمل الواعد -حال نكوله عن وعده- لخسارة الموعود، إن كان في حدود دفع الضرر الفعلي عن الموعود، فقد صدر بصحته وجوازه المعيار رقم: (9) من المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، المتعلق بالإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، ونصه: يجوز للمؤسسة أن تطلب من الواعد بالاستئجار أن يدفع مبلغا محددا إلى المؤسسة، تحجزه لديها لضمان جدية العميل في تنفيذ وعده بالاستئجار، وما يترتب عليه من التزامات، بشرط ألا يستقطع منه إلا مقدار الضرر الفعلي، بحيث يتم -عند نكول العميل- تحميل الواعد في حال الإجارة مع الوعد بالتمليك، الفرق بين تكلفة العين المراد تأجيرها، ومجموع الأجرة الفعلية التي يتم تأجير العين على أساسها للغير إجارة منتهية بالتمليك، أما في حال الإجارة التشغيلية، فيتحمل الواعد عند نكوله الفرق بين تكلفة شراء العين، وثمن بيعها للغير، إن اختار الموعود له البيع، فإن لم يبع، فلا يستحق التعويض. اهـ.

وجاء في ملحق مستند الأحكام الشرعية: مستند طلب المؤسسة مبلغا من الواعد بالاستئجار، هو الحاجة إلى تأكيد جدية الواعد؛ لأن الوعد الملزم منه يرتب عليه تبعة مالية إذا نكل عن وعده، وتضطر المؤسسة إلى مطالبته، وقد يماطل في الأداء، وقد صدرت بشأن هذا المبلغ فتوى عن الهيئة الشرعية الموحدة للبركة، وينطبق هذا على الإجارة. اهـ.

وجاء في المعيار رقم: (49) المتعلق بالوعد والواعد: الوعد بفعل، أو تصرف مالي مباح شرعا، يجب الوفاء به ديانة، بمعنى: أن إخلافه بدون عذر إثم، ولكنه غير ملزم في القضاء. فإن ترتب على عدم الوفاء بالوعد ضرر على الموعود له، فيلزم الواعد التعويض عن الضرر قضاء، مثل أن يقول الواعد لتاجر: اشتر هذه البضاعة لنفسك، وإني أعدك بأني سوف أشتريها منك، فاشتراها التاجر اعتمادا على ذلك الوعد، فلم يف الواعد، فحينئذ يلزمه قضاء أن يجبر ما لحق التاجر الموعود له من ضرر فعلي، بمعنى: أنه إن لم يستطع التاجر أن يبيعه في السوق بما يغطي تكلفته، فالواعد بالشراء يتحمل الفرق بين التكلفة والثمن الذي باعه به. وليس من الضرر الفعلي الفرصة الضائعة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة