استعمال حساب المشتركين للانتفاع بالدورات المدفوعة

0 1

السؤال

زميلي مشترك في دورة تدريبية مدفوعة مرتفعة التكلفة، وقد سمح لي باستخدام حسابه للتمكن من مشاهدة الدورة والاستفادة منها، دون أن أدفع أي مقابل لصاحب الدورة، أو لصديقي، وصاحب الدورة لا يعلم بذلك، فهل هذا التصرف جائز شرعا؟
وإذا قام شخص بالفعل بهذا التصرف وشاهد الدورة، فهل هذا الأمر من السيئات الجارية؟ وهل الراتب الشهري المكتسب بسبب الاستفادة من هذه الدورة حرام؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان صاحب المادة التعليمية (الكورس) يمنع ذلك؛ فلا يجوز لك ما فعلت.

ولكن لو حصل وخالفت، وانتفعت بهذه المادة التعليمية، وساعدك هذا الانتفاع على الحصول على وظيفة؛ فإن راتبك يطيب لك، ولا يحرم عليك منه شيء -إن شاء الله تعالى-، وانظر للفائدة الفتاوى: 460366، 416764، 443752، 276994، 273616، 249643، 294316.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى