تحريم الدخول في معاملة شراء تؤول إلى معنى القرض الربوي

0 10

السؤال

أنا أعمل محاسبا في شركة، وهناك معاملتان أرجو معرفة ما إذا كانتا جائزتين. حيث تقوم الشركة بالتعاقد مع بعض الموردين على شراء بعض الأدوات اللازمة لتصنيع منتجنا النهائي:
1. يقوم الموردون باستيراد بعض المواد اللازمة لتصنيع تلك الأدوات، ونظرا لطول فترة التوريد، تم الاتفاق على أن تسدد الشركة للموردين فوائد على الأموال المدفوعة من طرف الموردين من أجل الاستيراد، حتى تقوم الشركة بسداد قيمة الأدوات المتفق عليها عند اكتمال التصنيع. وبذلك تصبح تلك الفوائد جزءا من فاتورة الموردين.
2. قام الموردون بشراء أصول ثابتة لازمة للتصنيع، وسيتم تحميل الشركة بقيمة تلك الأصول، بالإضافة إلى فوائد على شراء تلك الأصول. وسيتم توزيع القيمة الإجمالية على عدد الوحدات المنتجة، وبذلك يتم إدراج القيمة الخاصة بكل توريد في الفاتورة.
وكوني محاسبا في الشركة، أقوم بحساب تكلفة منتجنا النهائي، بما في ذلك تكلفة فواتير الموردين (المتضمنة فوائد)، وأيضا أقوم بمراجعة فواتير الموردين للتأكد من صحتها وفقا لما تم الاتفاق عليه.
فأرجو توضيح حكم كل معاملة بالنسبة لي كمحاسب، وهل عملي مباح؟ وأيضا، في حال أصبحت غير مسؤول عن مراجعة بنود الفواتير، واقتصر عملي على إدراج القيمة الإجمالية لفواتير الموردين ضمن تكلفة منتج الشركة النهائي، فهل يكون عملي جائزا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم هذه المعاملة في نفسها، فرع عن حقيقتها، فإن كانت حقيقتها تؤول إلى البيع الآجل بزيادة في الثمن -كبيع المرابحة للآمر بالشراء-، فهي جائزة من حيث الجملة، وذلك بأن يشتري المورد لحساب نفسه المواد، أو الأصول الثابتة المطلوبة لشركة السائل، ثم بعد امتلاكها يبيعها للشركة بثمن آجل زائد عما اشترى به. 

وأما إن كانت حقيقتها تؤول إلى معنى القرض الربوي، فهي محرمة، وذلك بأن يدفع المورد ثمن المواد، أو الأصول الثابتة، نيابة عن الشركة، ويقع ضمانها ابتداء عليها لا على المورد، ثم يأخذ المورد أكثر مما دفع مضمونا على الشركة، فيصير مال بمال نسيئة مع زيادة، وفي هذا معنى الربا، وربح ما لم يضمن. 

وهذا الاحتمال الثاني هو الأظهر، لأن المورد يأخذ من الشركة فائدة (زيادة) على الأموال التي يدفعها من أجل الاستيراد، حتى يكتمل التصنيع، وتدفع الشركة قيمة الأدوات المتفق عليها. 

وأما بخصوص سؤال السائل عن حكم عمله كمحاسب في الشركة، فجوابه أنه جائز من حيث الأصل، ما دام مجال عمل الشركة ذاته مباحا. ولكن لا يجوز أن يباشر السائل بنفسه خصوص المعاملات المحرمة -كتسجيل الربا، وفوائده، ونحو ذلك-. وراجع في ذلك الفتويين: 476089، 354898. وما أحيل عليه فيهما. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة