لا ارتباط بين تسكين العمال في الفندق وبين التعاقد مع شركة السجائر

0 2

السؤال

أعمل في فندق، في قسم الحسابات والعقود، ووظيفتي هي الحرص على مدة تفعيل العقود وانتهائها، وإخبار المسؤول عما إذا كانت ستتجدد أم لا. فإذا كانت قابلة للتجديد، أحرص على أن تكون البنود موافقة لسياسة الفندق، ثم أسلمها للمدير لتوقيعها. ومن بين هذه العقود، عقد مع شركة للسجائر، وكلما انتهت مدة هذا العقد، أكون مطالبة بإخبارهم لتجديده. وفي كل مرة أشعر بعدم الرضا، وتأنيب الضمير؛ لذلك أود أن أتأكد هل ما أقوم به حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشكر الله لك كرهك لهذا المنكر، وهو بيع، وإنتاج السجائر.

وأما عن سؤالك، فإذا كنت تقصدين أن شركة السجائر متعاقدة مع الفندق لتسكين موظفيها فيه، فلا حرج على الفندق في إجراء هذا العقد، وتجديده بعد انتهائه، ولا يعد تسكينهم في الفندق إعانة محرمة على بيع السجائر وتصنيعها، وأحرى بالجواز عملك في قسم الحسابات والعقود في هذا الفندق، فمباح، ولا يشكل عليه ما ذكرت.

وراجعي في أقسام الإعانة على الإثم والعدوان، الفتوى: 321739

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى