الصور الجائزة في الجمع بين الصلاتين

0 2

السؤال

هل يمكن للمسافر، إذا صلى خلف المقيم صلاة المغرب، أن يجمع ويقصر العشاء وحده بعد تسليم الإمام؟ أم لا يمكن ذلك، لأن نية الإمام لم تكن الجمع كونه مقيما، والمأموم على نية الإمام؟ وإن كان الجمهور على الجواز، فهل لا يجوز ذلك عند من يشترط اتحاد نية الإمام والمأموم، وعند من يرى أن نية الجمع واجبة قبل الصلاة الأولى؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين، وإن لم يجمع إمامه، ويجوز أن يصلي إحدى الصلاتين بإمام، والأخرى بإمام آخر، ويجوز أن يكون إماما في إحداهما، ومأموما في الأخرى، وكل هذا لا إشكال فيه، ولم يشترط أحد من العلماء المجيزين لجمع المسافر أن ينوي إمامه الجمع، وإنما يشترط عند كثير منهم أن ينوي هو الجمع قبل الشروع في الأولى، فإن فعل، جاز له الجمع، وإن لم يجمع إمامه، واتحاد نية الإمام والمأموم عند من اشترطه، إنما يكون في الصلاة الواحدة لا في المجموعتين.

قال البهوتي -رحمه الله- في شرح الإقناع: (ولا يشترط في الجمع) تقديما كان أو تأخيرا (اتحاد إمام، ولا مأموم، فلو صلى) من يجمع (الأولى وحده، ثم الثانية إماما، أو مأموما، أو صلى إمام الأولى، وإمام) آخر (الثانية، أو صلى مع الإمام مأموم الأولى، وآخر الثانية، أو نوى الجمع خلف من لا يجمع، أو) نوى الجمع إماما (بمن لا يجمع صح) الجمع في هذه الصور كلها؛ لأن لكل صلاة حكم نفسها، وهي منفردة بنيتها، فلم يشترط اتحاد الإمام والمأموم، كغير المجموعتين. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة