مات عن أم وابنين وبنت

0 2

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
جنس المتوفى: ذكر
مقدار التركة: ().
الورثة من الرجال:
ابن (عدد: 2)
الورثة من النساء:
الأم
بنت (عدد: 1)
ملاحظات إضافية:
قام الأب بتقسيم ممتلكاته بين اثنين من أبنائه فقط، دون الابن البكري.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للمتوفى من الورثة إلا من ذكر، فبعد سداد ديونه، وتنفيذ وصاياه المشروعة، تقسم تركته على الوجه التالي:

لأمه: السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد [النساء: 11].

ويقتسم أولاده جميعا ما بقي تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 11].

ويتحصل من ذلك أن تقسم التركة على ستة أسهم، للأم: سهم واحد، ولكل ابن من الذكور: سهمان، وللبنت: سهم واحد.

جدول الفريضة الشرعية الورثة / الأسهم 6 الأم       1

ابن

ابن

بنت

      2

      2

      1

وأما ما ذكرته في الملاحظات بقولك عن المورث أنه (قام الأب بتقسيم ممتلكاته بين اثنين من أبنائه فقط، دون الابن البكري)، فلم يتبين لنا مرادك به على وجه واضح، فيرجى الاستفسار عنه في سؤال مفصل.

وعلى كل حال؛ فإن كان المقصود هو أن الوالد وزع ممتلكاته لبعض الورثة قاصدا توزيع الميراث، فهو عمل باطل، لا ينفذ، فالميراث لا يستحق إلا بعد وفاة المورث، وإن كان من باب الهبة لبعض الأبناء، فهو من الظلم الذي جاء الشرع بالنهي عنه، ولا يصح نفوذه إذا لم تقبض هذه الهبات، ولا بد في إثباتها من البينة على هذه الدعوى، وكل ذلك من تفاصيل الخصومات المالية، محلها المحاكم الشرعية التي تستوفي تفاصيل هذه المسائل، وتفصل الحكم فيها.

وننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية، كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي -إذاـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودةـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة