حكم من قال لزوجته: أنت بالنسبة لي ميتة

0 3

السؤال

ما حكم قول شخص لزوجته: "أنت بالنسبة لي ميتة" هل يعتبر هذا اللفظ صريحا في الطلاق، أم يعتبر كناية عن الطلاق؟ وهل يقع الطلاق بهذه العبارة إذا لم تكن هناك نية للطلاق عند قولها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعبارة المذكورة -إذا لم ينو بها صاحبها الطلاق أو الظهار-؛ لا يقع بها شيء، -حتى لو كان لفظ الميتة يحتمل كونها محرمة- لأنها ليست صريحة في الطلاق أو الظهار.

قال العمراني -رحمه الله- في البيان في مذهب الإمام الشافعي: إذا قال لامرأته: أنت علي كالميتة والدم، فإن نوى به الطلاق.. كان طلاقا، وإن نوى به الظهار.. كان ظهارا؛ لأنه يصلح لهما، وإن لم ينو شيئا.. لم يكن عليه شيء؛ لأنها كناية تعرت عن النية. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة