السؤال
كنت أعمل في دكان منذ عامين. استدان أحدهم بعض الأغراض من المحل، لكنه كان يماطل في سداد دينه في كل مرة. وفي إحدى المرات، قلت لزميلي في المحل: "دعه يأكل الحرام"، ثم ندمت على ما قلت، فقمت بسداد الدين عنه، وأخبرت زميلي بأنه قد سدد دينه، ظنا مني أن الكذب للإصلاح جائز. فما حكم ما قلت؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبارة: "دعه يأكل الحرام" في حق الغني الذي يماطل في قضاء دينه، لا تدخل في الغيبة المحرمة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه النسائي، وأبو داود، وابن ماجه، وأحمد، والبخاري تعليقا، وحسنه الألباني.
قال القرطبي في المفهم: أي: مطل الموسر المتمكن إذا طولب بالأداء، ظلم للمستحق، يبيح من عرضه أن يقال فيه: فلان يمطل الناس، ويحبس حقوقهم. اهـ.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار: معنى قوله "يحل عرضه" أي يحل من القول فيه ما لم يكن يحل لولا مطله وليه. اهـ. وانظر للفائدة الفتويين: 17592، 28658.
وأما الغيبة المحرمة، فراجع في كيفية التحلل منها، الفتاوى: 66515، 215656.
وأما قول السائل: "سدد دينه"؛ فهذا مع حسن المقصد منه، يحتمل الصدق تعريضا؛ لأنه لا يشترط في مثل هذه العبارة أن يكون المدين سدد دينه بنفسه.
والله أعلم.