السؤال
كنت حاملا، وحصل إجهاض وكان عمر الحمل خمسة أسابيع ويومين. وبعد الإجهاض بثلاثة أيام، طلبت الطلاق من زوجي، ورمى علي يمين الطلاق. وكان دم الإجهاض لا يزال موجودا. فكيف أحسب أيام العدة.
كنت حاملا، وحصل إجهاض وكان عمر الحمل خمسة أسابيع ويومين. وبعد الإجهاض بثلاثة أيام، طلبت الطلاق من زوجي، ورمى علي يمين الطلاق. وكان دم الإجهاض لا يزال موجودا. فكيف أحسب أيام العدة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدة طلاق المرأة التي تحيض ثلاث حيضات، وعدة الحامل وضع الحمل، وعدة الآيسة من الحيض ثلاثة أشهر.
والراجح عندنا أن الدم النازل بعد إسقاط الجنين الذي لم يتم له واحد وثمانون يوما؛ ليس دم نفاس، ولكنه دم استحاضة، وراجعي الفتوى: 441424.
وسواء كان هذا الدم نفاسا، أو حيضا، أو استحاضة؛ فليس داخلا في حساب عدة الطلاق الذي وقع أثناء نزوله.
قال زكريا الأنصاري -رحمه الله- في أسنى المطالب: وبقية الحيض والنفاس لا تحسب من العدة. انتهى.
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: الفصل الثالث: أن الحيضة التي تطلق فيها، لا تحسب من عدتها، بغير خلاف بين أهل العلم. انتهى.
وعليه؛ فحساب عدة طلاقك يكون بالانتظار حتى تحيضي ثلاث حيضات، وتطهرين من الحيضة الثالثة.
والله أعلم.