جواز المصارفة بالوديعة المعلوم بقاؤها

0 2

السؤال

في بلدنا لا توجد صرافات، ولا تباع العملة الأجنبية إلا لمن يرغب في السفر، وفي هذه الأيام تعتزم الدولة فتح وكالات خاصة تابعة للبنك المركزي في المطارات، وتتمثل مهمتها في صرف العملة للمسافرين.
علما بأنه يتعين على المسافر الذي يرغب في الحصول على الصرف أن يتوجه أولا إلى أحد البنوك قبل فترة من سفره، لدفع مبلغ بالعملة المحلية يعادل قيمة العملة الأجنبية التي سيحصل عليها، ويمنح إيصالا أو شهادة بنكية كإثبات للدفع.
وعندما يصل إلى المطار يوم سفره، يتوجه إلى هذه الوكالات الجديدة لاستلام مبلغ من العملة الأجنبية مقابل الإيصال (يهدف هذا الإجراء إلى منع التلاعب بالعملات الأجنبية). فهل يجوز هذا التعامل؟ وما حكم العمل في وكالات المطار؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ما يجري بين العميل والبنك أولا هو مواعدة بالمصارفة، مع إيداع العميل العملة المحلية في البنك، ثم عند دفع الوصل بالمطار بعد استكمال إجراءات السفر، يتم عقد المصارفة؛ فلا حرج في المعاملة، فالمصارفة بالوديعة المعلوم بقاؤها جائزة.

قال ابن قدامة في المغني: إذا كان له عند رجل دينار وديعة، فصارفه به، وهو معلوم بقاؤه، أو مظنون، صح الصرف. اهـ.

ومتى كانت المعاملة جائزة، فلا إشكال في العمل بوكالات الصرف بالمطار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة